المحتوى الرئيسى

تشديد عقوبة الغش وضريبة على البورصة.. 11 قرارًا للحكومة

03/21 20:53

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، والذي شهد اتخاذ عدة قرارات جاءت كالتالي:

وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض إحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، وقد شملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور الهامة داخل القانون ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وكذا حبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والانتاج أوبقصد رفع الأسعار، إضافة إلى ما يتعلق بالتلاعب فى اسعار المنتجات الاساسية.

وأقر أيضًا مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق خطوط جوية منتظمة بين مصر والمجر، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/6/2016، ويأتى الاتفاق فى إطار رغبة الطرفين فى إنشاء خطوط جوية منتظمة فيما بينهما وما وراء إقليمهما، كما يمنح الاتفاق كل طرف متعاقد حق العبور فى اقليم الاخر دون هبوط وحق الهبوط فى اقليم الطرف الاخر لغير الاغراض التجارية.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو 2003.

وتضمنت الاتقافية أحكاماً خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة والتسليم ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 7872 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وقرار مماثل بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 738.84 فداناً لصالح محافظة القليوبية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

ووافق المجلس على بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة وأجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتأخيل النظر فى عدد منها لاستكمال الدراسة، وذلك بما يسهم فى تعظيم دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والعمل على تذليل أى صعوبات تعوق انجاز المهام والاعمال المنوطة بها، كما وافق على مقترح تطبيق اشتراطات بعض المناطق الصناعية بالصعيد على منطقة بئر العبد الصناعية بمحافظة شمال سيناء ومعاملتها بذات المعاملة المقررة لهذه المناطق (تخصيص بدون مقابل).

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم بشأن تأسيس شركة بمسمي (الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار من البعد)، وتتمثل مجالات عمل الشركة في تسويق ومعالجة الصور الفضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد وتقديم وتصميم الدراسات الهندسية والفنية والتكنولوجية لتطوير المعدات والأجهزة والأدوات والأنظمة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمعارض ونشر كتب ومجلات متعلقة بمجالات الفضاء والاستشعار عن بعد، إلى جانب اقامة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية.

وفي إطار حرص الدولة على الإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التي تم البدء في اقامتها، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات، فقد وافق مجلس الوزراء علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزراية المنعقدة بتاريخ 5/3/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (23) مشروعاً.

وتقديراً لما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات فداء للوطن، فقد وافق مجلس الوزراء علي استثناء أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة من شرط سبق الاستفادة بالحصول علي وحدة سكنية أوقطعة ارض، وذلك شريطة الا تكون الوحدة السكنية اوقطعة الأرض السابق الاستفادة بها من مشروع الإسكان الاجتماعي.

وفي إطار حرص الدولة علي توعية المواطنين بخطر التغيرات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان وضرورة المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، فقد وافق مجلس الوزراء على مشاركة مصر كما جرت العادة سنوياً فى الاحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض الموافق 25/3/2017، حيث سيتم إطفاء أنوار المعالم الكبرى بدء من الساعة 8.30 مساء ولمدة ساعة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته علي الدفع.

وتنص المادة الأولي من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.

واضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى "تفرض ضريبة دمغة على اجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الاوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية أواجنبية، مقيدة بسوق الاوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:

- المرحلة الاولى: 1.25 فى الالف يتحملها المشترى و 1.25 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

- المرحلة الثانية : 1.50 فى الالف يتحملها المشترى و 1.50 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.

- المرحلة الثالثة : 1.75 فى الالف يتحملها المشترى و 1.75 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل