المحتوى الرئيسى

«البرلمان» يُقر نهائيًا قانون تيسير إجراءات تراخيص المصانع

03/15 22:46

وافق مجلس النواب في جلسته -اليوم الأربعاء- نهائيا، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية.

ويهدف القانون إلى تفعيل دور الهيئة العامه للتنمية الصناعية، وتيسير تراخيص المنشات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتيسير على صاحب المنشأه الصناعية في حالات التصالح والحكم بالغلق أو التحفظ على المنشاه الصناعية ومحو آثار المخالفه من السجل الصناعي وأيضًا إجراءات منح الترخيص.

ومن أهم المواد التى شملها مشروع القانون الذي يضم 4 مواد إصدار و47 مادة أخرى، المادة الثانية من مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنه أن يكون مباشرة النشاط الصناعي للمنشآت الصناعية وفقًا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول على موافقة أي جهة أخرى وفقًا لأى قانون آخر.

وينظم الفصل الثاني من مشروع القانون نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة الرابعة على أنه في غير المنشات والمناطق المنصوص عليها في المادتين 8،9 من هذا القانون، يلتزم الراغب في إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات تبعًا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الاخطار في ذات يوم تقديمة بما يفيد تسليم هذا الاخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وألزمت المادة 5 من مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريًا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وطبقا للمادة السادسة فلا يسري الترخيص بنظام الإخطار في المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعي أو التي يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الانشطة، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

وينظم الفصل الثالث من مشروع القانون نظام الترخيص المسبق، حيث أوضحت المادة 8 أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.

ونصت المادة 12 ببداية الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالترخيص في المناطق الصناعية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، ولمجلس إدارة المنطقة، وفقًا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المختصة، أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج لها.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل