المحتوى الرئيسى

قانون المضافة يسمح برد الضريبة عن 6 فترات متتالية

03/15 12:11

قال محمود خليفة، مدير عام البحوث الفنية، إنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، مؤيداً بالمستندات أى خفض المدة من ثلاثة شهور إلى النصف، كما يتم رد الرصيد الدائن الذى مر عليه ست فترات ضريبية متتالية، إضافة إلى رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبى والهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الإنتاج والتوسع فى النشاط وتحقيق الطاقات القصوى فى التشغيل مما يخلق فرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالسلع المستعملة، أوضح خليفة أن السلع الجديدة التي يشتريها المسجل بغرض استعمالها ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها لمدة سنتين على الأقل تحسب الضريبة على 30% من قيمة بيعها فى هذه الحالة.

وأوضح خليفة، خلال ندوة بعنوان "قانون الضريبة على القيمة المضافة – الإقرار الضريبى" بمقر الغرفة التجارية بدمياط، أن مأمور الضرائب والتشريع الضريبى والمجتمع الضريبى هم أضلاع لمثلت واحد متساوين فى الأهمية النسبية، وأن المصلحة حريصة على تطوير العنصر البشرى بها وتطوير المواد العلمية وأساليب التدريب وتقوم بتحديث نفسها وتتبع نظام الميكنة فى كل شئ، لافتا أن المصلحة تعظم من إمكانية السداد الإلكترونى وتقليل التعامل بالأسلوب النقدى.

أكدت سلوى مراد، رئيس مأمورية المنصورة، أن من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات، حيث إنها تفرض على السلع  والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما أستثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية.

وقالت سلوى مراد إن الميزة الأخرى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد، موضحة أن السعر العام للضريبة هو 13% على السلع والخدمات حتى 30 يونيو 2017 واعتبارا من 1يوليو 2017 سيكون سعر الضريبة 14%، وتمثلت الميزة الثالثة في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة والميزة الرابعة هى توحيد حد التسجيل  عند 500 ألف جنيه.

وأوضح رجب محروس، مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، أن الإقرارات الضريبية تختلف من عام لأخر نظراً للتعديلات التشريعية، حيث صدر في 2016 قرارا وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015، وقرار 53 لسنة 2016 وقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بتعديل معايير المحاسبة السعرية التي تم إعداد، الإقرار في ضوئها طبقاً لأحكام المادة 37 من القانون 91 لسنة 2005 لذا تم تعديل الإقرار لسنة 2016 بناء علي تلك التعديلات.

وأضاف رجب محروس أن هناك نقاط كثيرة يعالجها الإقرار معالجة ضريبية عن المعالجات المحاسبية، ومنها الأرباح الرأسمالية للأصول الواردة في البند(3) من المادة 25 من ذات القانون والأرباح الرأسمالية للأصول الواردة في البند 1،2 ،4  من المادة 25 من ذات القانون، وكذلك الإهلاك المعجل الوارد بنص المادة 27 من ذات القانون والتي تم تعديلها طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2015 والخاص بالاستثمار.

وأشار محروس إلى أن المصلحة قد أعدت الإقرارات الضريبية بطريقة مبسطة وسلسة وقد شكلت المصلحة فرق عمل لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية وكذلك وجود خط ساخن للرد علي أسئلة الممولين، بشأن الإقرارات الضريبية كل ذلك من أجل موسم ضريبي ناجح لكافة الممولين، موضحاً أن آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبى هو 31 مارس 2017 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وحتى 30 أبريل 2017 بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.   

وعن جرد الملفات القديمة وتجاهل التقادم من عام 2000، مع أن القانون عدل عام 2013 أوضح رجب حروس، أن التقادم يتم من خلال حكم قضائي وليس قرار لمصلحة الضرائب ويتم الحصول علي القرار من لجان الطعن بتقادم دين الضرائب أو من خلال حكم المحكمة، أما الفحص بالعينة للحالات التقديرية اعتبارا من عام 2013 طبقاً للتعديلات الواردة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل