المحتوى الرئيسى

"القوى العاملة": هناك شبهة عدم دستورية في عدد من مواد "قانون العمل الجديد"

03/14 15:19

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، إعادة صياغة المادتين 18 و19 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مع أخذ في الاعتبار رأى مجلس الدولة، الذي أكد وجود شبهة عدم دستورية في المادتين، مطالبة بأن تكون النسب الواردة بالمادتين من الأرباح وليس إجمالي الأجور.

وتنص مادة (18) بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أن: يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلي:

-1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنيةالأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيسوأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

وتتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بشأن نشاط وبرامج الصندوق.

وتنص مادة (19) على أن:تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:

1. نسبة (1%) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرين جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز(70%) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2. ماتخصصه الدولة من موارد .

3. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاللقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها فيهذا الشأن.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل