المحتوى الرئيسى

«الاستثمار» تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

03/14 12:49

أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، القرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

وشمل التعديل إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة و تطبيقاتها و يساهم في تدعيم معايير الشفافية و الإفصاح، بالإضافة إلى ضمان أداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية و بما يضمن فاعلية هذا الدور.

و أيضًا شمل التعديل إضافة المادة رقم 359 لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق أحكام هذا الباب، وهو من يجري التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الأشخاص الاعتبارية بقواعد الإفصاح عن المستفيد في حالات إصدار أسهم شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو اجباري للأوراق المالية أو على موافقة للاستثناء منه.

و تضمنت الحالات طرح أوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصري أو قيد أوراق مالية بإحدى البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس إحدى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أي منها، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

ونص القرار الذي صدر بتاريخ 13 مارس 2017، على نشره في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل