المحتوى الرئيسى

نص حيثيات حكم إلزام الجامعة الأمريكية تحصيل مصروفات الطلاب بالجنيه: على أرض مصرية وليس لها حق تحصيل الرسوم بالدولار

03/12 20:03

أودعت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى المقامة من محمود محمد فهمى المحامى وكيلاً عن 60 ولى أمر طلاب بالجامعة الأمريكية وألزمت الجامعة الأمريكية فى مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصرى دون أى مكون من الدولار الأمريكى

صدر الحكم برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وخالد سالم ومحمد المتولى وإمام فهمى ومحمد حسين ومحمود زكى وطارق منيسى نواب رئيس المجلس ومفوض الدولة ماجد عز الدين  وسكرتارية محمد يوسف ومحمد سيد وحسام محمد.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 25981 لسنة 70 قضائية كلاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالى ورئيس الجامعة الأمريكية .

واكدت المحكمة  إن مفاد ذلك أن التعليم كمقوم من المقومات الأساسية للمجتمع  وبيّن المشرع الدستوري أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير  وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وألزم المشرع الدولة بمراعاة تحقيق هذه الأهداف سواء فيما يتعلق بمناهج التعليم أو بوسائله  بما يكون متعيناً معه قيامها بهذه المسئولية أيا ما كان صعيد تلقى العلم وأيا ما كان الشخص الاعتباري القائم عليه مصرياً كان أو أجنبياً  بما لا يجوز معه البتة التقاعس عن القيام بما هو من موجبات ذاك الالتزام ، وذلك لمراقبة من قبلها لكل ما يتعلق بالشخصية المصرية بناءً أو هوية أو تفكيراً فضلاً عن مراعاة القيم الحضارية ترسيخاً لها  وتثبيتاً لمفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز  ولاريب أن قيامها بذلك يقتضى بحكم اللزوم إشرافها على جميع معاهد العلم  المصري منها والأجنبي الذى يمارس دوره على أرض الدولة.

واشارت الحيثيات أنه في ضوء ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 1962 والتي كان من أهدافها إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية في أي من الدولتين ووفق القوانين والنظم المطبقة في كل منهما والالتزام بما تنص عليه من أحكام ، أنشأت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وصدر القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1976 المشار إليه بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم هذه الجامعة والتي تعتبر معهداً ثقافياً يخرج عن نطاق تطبيق أحكام قانون المعاهد العالية الخاصة رقم 52 لسنة 1970 والذى نص صراحة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه على أنه "لا يعتبر معهداً عالياً خاصاً (أ) المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في الجمهورية العربية المتحدة وفقاً لمعاهدات ثقافية ."  وقد تناولت المادة "1" من هذا البروتوكول ما تهدف إليه الجامعة بحسبانها معهداً ثقافياً ، مؤكدة على عدم تعارض أي من الأهداف التي عددتها هذه المادة مع القوانين المعمول بها في مصر وموجبة وفق المادة "3" منه موافقة السلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي على استخدام غير المصريين في الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس وموافقتها كذلك على المطلوب تجديد استخدامهم من هؤلاء مع حق الحكومة المصرية في تعيين مستشار مصري على نحو ما نصت عليه المادة "4" من البروتوكول للمشاركة في إدارة الجامعة والإشراف على أوجه نشاطها  وبحيث يكون هو حلقة الاتصال بين السلطات المصرية المختصة والجامعة ، وأكد البروتوكول أن الجامعة تعمل في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بوصفها معهداً ثقافياً لا يهدف البتة إلى الربح المادى ، وهو الأمر الذى استوجب النص على الإعفاء من الضرائب المنصوص عليها في المادة "6" من البروتوكول ، وأكد على تشكيل لجنة مشتركة بوزارة التعليم للنظر في الاعتراف بأية درجات أو شهادات غير تلك التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة "8"  كما أوجب موافقة وزارة التعليم العالى على إنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلاً إذا رغبت الجامعة الأمريكية في إنشائها .

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه صدر قرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1976 (بعد موافقة مجلس الشعب وقتها) بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة التعليم العالي) ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/11/1975 واعتبرت الحكومة الأمريكية هذه الجامعة معهداً ثقافياً يدخل في نطاق المادة الأولى فقرة (د) من الاتفاق الثقافي المشار إليه وفي حكم المادة الأولى فقرة(أ) من القانون 52 لعام 1970 ، وتنص المادة (6) على أن " لا تهدف الجامعة الأمريكية بوصفها معهداً ثقافياً إلى ربح مادي، وبناء عليه فإن الحكومة المصرية اعترافاً منها بذلك توافق على إعفاء جميع الأجور والمرتبات التي تصرف خصماً من اعتماد (PL480) من الضرائب المحلية".

وتابعت المحكمة ، أن وزارة التعليم العالي ليست فقط سلطة إشراف وإنما هي في نطاق ما نصت عليه الاتفاقية سلطة تصرف واتخاذ قرار كما هو الشأن بالنسبة لاستخدام غير المصريين لشغل الوظائف وفق نص البند (ج) من المادة "3" من البروتوكول ، وكذا تعيين المستشار المصري الذى يمثل حلقة الاتصال بين السلطات المصرية وبين إدارة الجامعة ، وكذا القرار بإنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلاً وقت إنشاء الجامعة ، وبالتالي فالسلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي هي في ضوء أحكام الاتفاقية سلطة تصرف ، كما أنها سلطة إشراف ،إذ الإشراف يتمحض رقابةً تعنى فيما تعنيه إثناء الخاضع لها عن تحقيق ما قصد إليه بالمخالفة للقانون قبل اتخاذ التصرف المحقق لقصده ، وإن اتخذه إبان تثاقل سلطة الإشراف عن النهوض بما سلف كان لزاماً عليها رد الأمر إلى صائب حكم القانون.

 وحيث إنه مما تجدر الإشارة إليه أن للدولة المصرية السيادة المطلقة بشأن ما يقدم على أراضيها من أنشطة وخدمات وأن من مظاهر هذه السيادة أن ترعى المقوم الأساسي من مقومات المجتمع المتمثل في تعليم قومي وطني يخضع للإشراف الكامل من قبلها باعتبار أن التعليم كان ولا زال من أكثر المهام خطراً وأعمقها اتصالاً ببناء الشخصية المصرية وترسيم حدود الهوية الوطنية وأوثقها ارتباطاً بالقيم الحضارية والروحية ، ومن ثم كان لزاماً على الدولة أن تهيمن على عناصره الرئيسية وأن توليه رعايتها أيا ما كان القائم به  سواء في ذلك المعاهد والجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو ذات الطبيعة الدولية وسواء المصري منها أو الأجنبي  ة ولذا حرصت الدساتير المتعاقبة منذ سنة 1956 وانتهاءً بالدستور الحالي على النص صراحة على أن تتولي الدولة الإشراف على التعليم ترسيخاً لمظهر سيادة الدولة الذى لا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه ، وإن الجامعة الأمريكية في مصر وإن كانت تعد مؤسسة تعليمية أمريكية أقيمت على أرض مصر تقبل المصريين بنسبة لا تقل عن 75% من عدد طلابها وفقا لأحكام البروتوكول المشار إليه إلا أن هذه الجامعة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التعليم العالي  ومن ثم لا يستقيم لها أن تعمل بمعزل عن القوانين المصرية، على اعتبار أن البرتوكول المشار إليه صريح في أن العلاقة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي تحكمها كافة القوانين المصرية دون غيرها ، كما أنه من مظاهر السيادة فرض التعامل بعملة وطنية فيما يستأهل اقتضاء مقابل عند تقديمه – بما في ذلك الخدمات – وذلك بحسبان أن التعامل بالعملة الوطنية واجب قانوني، فإنه لا خلاف في أن سداد المصروفات الدراسية من الطلاب داخل مصر يجب أن يكون بالعملة الوطنية حتى لو كان مقدم خدمة التعليم معهداً ثقافياً أنشأته دولة أجنبية أو هيئة دولية في جمهورية مصر العربية وفقاً لاتفاقية ثقافية بحكم خضوعها للقوانين الوطنية المطبقة في شأنها وجوباً هو ما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون .

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة التعليم العالي تقاعست عن القيام بدورها وكان لزاماً عليها اتخاذ ما يلزم من قرار إدارى محواً لقرار الجامعة المخالف لأحكام القانون ومن ثم يكون امتناعها عن ذلك قراراً سلبياً بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة فيما تضمنه من تقدير جزء من المصروفات الدراسية نسبته 50% منها بالعملة الأجنبية وتحصيله من الطلاب بهذه العملة أو بما يعادلها بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف وقت السداد  مخالفاً للقانون ومرجحاً إلغاؤه عند الفصل في موضوع الدعوى – وهو ما يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى ، دفعاً لا قوام له متعيناً عدم قبوله – ويضحى بالتالي ركن الجدية متوافراً في طلب وقف تنفيذ ذاك القرار .

وأشارت إلي إن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، تتمثل في التأثير سلباً على حق التعليم كحق دستوري ومقوم أساسي من مقومات الدولة وما يؤدى إليه ذلك من المساس بالمستقبل التعليمي للمدعين والخصوم المتدخلين وتخلفهم عن اللحاق بركب زملائهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعدم تمكنهم من إنفاذ مؤدى قرار الجامعة التي تقاعست الجهة الإدارية عن إلغائه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل