المحتوى الرئيسى

الأجانب يزاحمون المصريين فى سوق العمل

03/12 10:07

يواصل قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان إثارة الجدل، فعلى الرغم من طول الانتظار لقانون يقضى على السمعة السيئة التى حققها قانون العمل القديم، إلا أنه حوى عدد من المواد المثيرة، وخصوصا ببند تنظيم عمل الأجانب فى مصر، حيث أنه وضع لهم تحصينات كافية يكاد لم يحصل عليها العامل المصرى فى الخارج.

فايز أبو خضرة: مادة 64 عايزة توضيح أنا مش هبعت خدم للفلبين

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد لا يزال مصرا على ظلم العامل المصرى فى عدد من مواده، حيث إنه نص فى بند تنظيم عمل الأجانب بالقانون الجديد على المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أنه يطلب توضيح لهذا النص فى المادة "64" من مواد القانون، متابعا: "يعنى أنا لو عندى خدامات من الفلبين مش بالضرورة إننا نودى ليهم خدامات من مصر وده ما ينفعش".

وتابع "أبو خضرة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون لم يهتم بتأهيل العامل المصرى، قائلا: "يعنى مينفعش يبقى عندى نفس العامل بنفس الكفاءة وأروح أجيب واحد يكلف الدولة قد كده"، لافتا إلى أنه إذا كان الهدف من استقدام عمال من الخارج إضافة خبرة وتدريب العمالة المصرية فلا مانع منه، وفى هذه الحالة سنطالب الدولة بدعمه.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن القانون فى مادته "66" أكد ضرورة إبلاغ صاحب العمل عن تغيب العامل الأجنبى عن عمله لمدة 15 يوما متصلة، وهذا خطأ، مطالبا بضرورة قيام صاحب العمل باستلام جواز السفر من العامل الأجنبى، حتى لا يسافر إلا بمعرفة صاحب العمل، قائلا: "إحنا ما نعرفش اللى جاى ده ميوله إيه، وإيه اللى ممكن يعمله، يبقى إحنا كده بنسلمه رقبتنا ويهرب كمان".

واستطرد أبو خضرة، أنه لا بد من عودة العامل الأجنبى لبلاده فورا بعد انتهاء عمله، وعدم انتظار قرار من الوزير المختص.

أمين "قوى النواب": مدة الإبلاغ عن تغيب الأجانب 5 أضعاف الطبيعى

وفى هذا السياق قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد الموحد فضل العامل الأجنبى على العامل المصرى، وكان عليه منح العامل المصرى الأولوية فى الاهتمام والتفضيل، لافتا إلى أنه لا بد من وضع مواد تحتم على أصحاب الأعمال الالتزام بوضع الأولوية للعامل المصرى الذى يتميز بنفس كفاءة العامل الأجنبى.

وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون ألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة على تغيب العامل الأجنبى عن عمله لمدة 15 يوما، لافتا إلى أن هذه المدة طويلة جدا، ويجب اختزالها لتتراوح ما بين 3 أيام إلى 7 أيام على الحج الأقصى، قائلا: "إحنا مش عارفين إيه اللى ممكن يحصل فى المدة دى، أصلنا مش جهة أمنية هنكشف عليه أمنى".

مايسة عطوة: لابد من المعاملة بالمثل فى سعر العامل المصرى والأجنبى وخفض مدة التغيب لـ 3 أيام

وبدورها قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس سكرتارية المرأة العاملة باتحاد نقابات عمال مصر، إن المدة التى وضعها قانون العمل الجديد لإبلاغ الجهات المختصة بتغيب العامل الأجنبى عن عمله بـ 15 يوم دون مسوغ قانونى غير مقبولة، فهى أعلى من المعدل الطبيعى 5 مرات، ولابد أن تخفض إلى 3 أيام على الحد الأقصى، قائلة: "إحنا عندنا بنعمل محضر تغيب بالشرطة عن شخص ما بعد مرور 24 كاملة، لسة هستنى 15 يوم".

وتابعت مايسة عطوة فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لابد أن يكون إشتراط الحكومة فى قانونها مبدأ المعاملة بالمثل فى القانون الجديد هو رفع درجات الاهتمام بالعمالة المصرية، قائلة: "مبدأ المعاملة بالمثل لازم يكون فيها شرط سعر استخدام العامل المصرى، يعنى مش أروح أجيب عامل أجنبى سعره عالى، ونودى العامل المصرى بسعر قليل".

وطالبت النائبة، الحكومة فى قانون العمل أن يتم تحصيل الرسوم نتيجة حصول العامل الأجنبى على الترخيص بالعملة الصعبة، قائلة: "لما العامل المصرى بيروح هناك مش بياخدوا منه بالجنيه، ودا سيعتبر مصدر للعملة الصعبة لمصر".

ونصت المادة "63" على "يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية"،

ونصت المادة "64" على :"يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر عمل الأجانب الاشتغال بها".

كما نصت المادة "65" من القانون على، "لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ويصدر الوزير المختص قرار بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة ألاف جنيه ولا يزيد عن خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل إنتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شروط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند إنتهاء خدمته لديه".

أما المادة "66" فنصت على "يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الاجنبى عن عمله لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون مسوغ قانونى، ويصدر الوزير المختص قرار بالضوابط والشروط والاجراءات المنظمة لذلك".

والمادة "67" "يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال إنتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قرار بالحالات والمواعيد والاجراءات المنظمة لذلك".

قانون العمل الجديد.. "بليه هيفضل بليه"

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل