المحتوى الرئيسى

"22 أبريل"... الحكم في طعن إلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا

03/11 14:28

حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، الطعن على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا، للحكم بجلسة 22 إبريل المقبل وتقديم المذكرات خلال أسبوعين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومحمد ضيف نواب رئيس المجلس، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل مصطفى.

جاء ذلك في الطعن ، الذي حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قبلت فى 21 يونيو الماضى، الدعوى المقدمة من المحامى مالك عدلى، والتى حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ببطلان قرار منع المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن "مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، فبالتالى يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل آداء عملهم".

وأضافت المحكمة أن "النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محامٍ أن يدخل إلى مقار المحاكم والنيابات موفورًا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا، وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين".

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل