المحتوى الرئيسى

«مجلس الدولة» يراجع 7 قوانين ويرسلها لـ«الوزراء» أبرزها «القيمة المضافة» وعقوبة الغش وتسريب الامتحانات

02/26 10:05

أعلن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء مراجعة مجموعة من التشريعات على رأسها «لائحة ضريبة القيمة المضافة، مشروعات قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، تعديل قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام كيفية معاملة المساجين، تعديل اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، واللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ». وقال «أبوالعزم»، خلال مؤتمر بقسم التشريع أمس، إنه فيما يتعلق بـ«القيمة المضافة»، فإن ملاحظات القسم على اللائحة المرسلة إلى «الوزراء» تضمنت ضرورة الالتزام بالمواعيد التنظيمية المنصوص عليها فى القوانين، مشيراً إلى أنه كان يفترض إصدارها خلال شهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016، أى فى موعد أقصاه 6 أكتوبر 2016، فى حين أن اللائحة لم ترد للقسم لمراجعتها إلا فى 10 يناير 2017، والتى تضمنت ضرورة تعديل النص الخاص بالتسجيل التلقائى للأشخاص الملتزمين فى سداد الضريبة، حيث ارتأى القسم إعادتها للأشخاص الذين سبق لهم التسجيل دون الاعتداد بالتسجيل التلقائى، باعتبار أن ذلك يُضيف ضمانة للمسجلين تضمن درايتهم بالقانون الجديد وما تضمنه من إجراءات ومفهوم وسعر جديد للضريبة. وأضاف رئيس القسم أن الملاحظات أكدت أيضاً أنه فى حالة إصرار «الوزراء» على إصدار اللائحة بصورتها الحالية فإن ذلك يستلزم إجراء إدخال تعديلات تشريعية على القانون، لافتاً إلى أن اللائحة تضمنت أحكاماً قانونية جديدة دون سند، مثل تفويض وزير المالية سلطة تحديد الآلات والمعدات التى تعتبر بطبيعتها تستخدم فى إنتاج سلع، والتى تستحق إعفاء من الضريبة، حيث ارتأى القسم عدم جوازه.

قسم التشريع يعترض على تضمين أحكام قانونية دون سند بلائحة «القيمة المضافة».. ويحدد 65% حداً أدنى للدراسات العليا بـ«أكاديمية الشرطة»

وأشار «أبوالعزم» إلى أن اللائحة تضمنت أيضاً «استرداد الأجنبى» أو غير المقيم لقيمة «الضريبة» حال مغادرته لمصر، مؤكداً ضرورة أن يتم إدخال تعديل تشريعى على القانون ليتضمن ذلك النص.

أما تعديل اللائحة الداخلية لـ«أكاديمية الشرطة»، فانصب على تنظيم قبول الطلاب، حيث استحدثت اللائحة نصاً جديداً تضمن تحديد نسبة 65٪ حداً أدنى للالتحاق بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية، وأن يكون الضابط خدم فى الشرطة 3 سنوات، واشترط أن يكون تقديره «امتياز» فى تقارير الكفاية عن آخر سنتين فى الخدمة.

أما مشروع «تعديل بعض أحكام قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات»، فقال «أبوالعزم» إن «الوزراء» برر ضرورة إصداره، بأنه يأتى لمواجهة ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة أثناء عقد اللجان، الأمر الذى استدعى تدخلاً تشريعياً لمواجهتها. وتضمن 3 مواد، منها بعض الأحكام المستجدة فى نطاق التجريم، بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون أثناء عقد لجان الامتحان، بل يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد اللجان ما دام اقترن بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد، وشدد كذلك على العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وأيضاً بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والذى يليه ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

وفيما يتعلق بمشروع قانون «إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، قال «أبوالعزم»، إن المذكرة الإيضاحية لذلك المشروع أكدت حاجة الدولة الماسة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد «المحطة النووية» لحين تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية، وتضمن 18 مادة.

ونص على اعتبار هذا الجهاز «هيئة عامة اقتصادية»، حتى يمكنه التمتع بمزاياها وتتحقق له المرونة فى سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه، مع الوضع فى الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً.

وأجاز مشروع القانون للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنة إلى أخرى، كما نص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، ويشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية.

وحول ملاحظات القسم قال «أبوالعزم»، إنه تلاحظ وجود تداخل بين اختصاصات هيئة المحطات النووية والجهاز المنصوص عليه، وعدم ملاءمة اعتبار محافظ مطروح عضواً فى مجلس الإدارة؛ كما ارتأى القسم ضرورة استبعاد المستشار القانونى للجهاز من الهيكل التنظيمى على أن يستبدل برئيس لجنة الفتوى المختصة. بينما حددت النصوص الجديدة لـ«لائحة العمد والمشايخ»، مسوغات التقدم لشغل الوظيفة، ومنها شهادة الميلاد، وشهادة مؤهل متوسط أو ثانوية عامة أو أزهرية بالنسبة للعمدة، وشهادة محو الأمية بالنسبة لشيخ البلد، إضافة إلى شهادة رسمية تفيد بأن مجموع الدخل الشهرى لا يقل عن 1500 جنيه بالنسبة للعمدة و500 بالنسبة لشيخ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها، وشهادة قومسيون طبى وشهادة تفيد عدم تعاطيه للمخدرات أو المواد المسكرة، وحددت اللائحة المكافأة المستحقة للعمدة بمبلغ 750 جنيهاً للعمدة و500 جنيه لشيخ البلد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل