المحتوى الرئيسى

أخطر 4 فتاوى لمجلس الدولة

02/23 15:35

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، 4 فتاوى قضائية مهمة أمس الأربعاء.

إخضاع القومي لحقوق الإنسان للرقابة

أخضعت المجلس القومي لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لما أكده المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني.

وجاء إخضاع المجلس للرقابة وفقًا لما نصت عليه المادة (1)، والمادة (2) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (157) لسنة 1998 .

ويهدف القانونان سالفا الذكر إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.

وتأتي الرقابة من باب أن القومي لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء القومي لحقوق الإنسان.

إخضاع السكك الحديد للحد الأقصى للأجور

أخضع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملون بها للحد الأقصى للأجور المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون.

وأتى ذلك القرار بناء على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل في عموم مفهوم أجهزة الدولة التي يعد العاملون بها من المخاطبين بأحكام القرار بقانون المشار إليه.

وتنسحب أحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإن لم يكونوا من العاملين بالهيئة.

يذكر أن المشرع في القانون المشار إليه لم يستلزم لإعمال أحكامه وجود علاقة وظيفية دائمة، أو مؤقتة، وإنما أخضع لأحكامه كل من ينتمي إلى الجهات الخاضعة لأحكامه بأية صفة وهو ما يصدق على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

انتهت إلى عدم أحقية المعينين في وظيفة قيادية في الاحتفاظ بالأجر الذي كانوا يتقاضونه قبل التعيين في وظيفة قيادية، وكذا عدم أحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العملية السابقة.

وفى حالة تعيينهم تعيينًا مبتدأ تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل، أو تدخل فى سياق وظيفي جديد منبت الصلة عن الوضع الوظيفي السابق، تأسيسًا على أن قرار التعيين في الوظيفة العامة هو الذي ينشئ المركز القانوني للموظف.

 وأشارت إلى أن شغل الوظائف القيادية وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 الصادر بشأن التعيين بالوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام يعد بمقام ترقية متى كان التعيين من الوظيفة السابقة مباشرة، ويعد تعيينًا مبتدأ فى غير ذلك وليس إعادة تعيين متى كان من خارج السياق الوظيفي.

وأكدت أنه فى هذه الحالة فإنه لا مجال لتطبيق نص المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 فيما يتعلق باحتفاظ الموظف بأجره السابق الذي كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه فى وظيفته الجديدة.

كما أنه لا مجال لضم مدة الخدمة السابقة لشاغلي الوظائف القيادية أيضًا؛ لأن مدة الخدمة السابقة تكون محل تقدير وسببًا مرجحًا للاختيار، والتعيين فى الوظيفة القيادية، ومن ثم لا مجال لمعاودة النظر فيما زاد من مدة خـبرة عملية، ولاسيما أن السياق الوظيفى لوظائف القيادية هو سياق إشراف ومتابعة مما لا يكون محلاً للخبرة السابقة.

عدم الاعتداد بمرتبة الشرف في تعيين المعيدين

كما انتهت الجمعية العمومية إلى أن تعيين المعيدين عن طرق التكليف يكون من بين الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل فى التقدير العام، ويتم ترتيب التقديرات على النحو الآتي (ممتاز- جيد جدا- جيد) دون الاعتداد بمرتبة الشرف.

وأكدت أن القرار يأتي تأسيسًا على أن المشرع في القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها أجاز تعيين معيدين بكليات جامعة الأزهر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط تعيينهم، وتنفيذًا لذلك تضمنت اللائحة النص على أن يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان.

وأشارت إلى أن التعيين يصدر بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، واستثناء من ذلك يجوز أن يتم هذا التعيين بطريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، أو فى تقدير مادة التخصص، أو ما يقوم مقامها، وجعلت اللائحة الأفضلية دائمًا في الاختيار لتعيين المعيدين لمن هو أعلى في التقدير العام.

حصرت المادة (219) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961 بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم (162) لسنة 2004، تقديرات النجاح في درجة الليسانس، أو البكالوريوس في أربعة تقديرات فقط، وهى (ممتاز، وجيد جدًا، وجيد، ومقبول).

وأوجبت المادة سالفة الذكر حساب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس، أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى جميع السنوات الدراسية، وأن يتم ترتيبهم وفقًا لهذا المجموع.

كما أوجبت منح مرتبة الشرف للطالب الحاصل على تقدير نهائى ممتاز، أو جيد جدًا وفقًا لشروط عددتها الفقرة الأخيرة منها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل