المحتوى الرئيسى

4 تعديلات على لائحة السجون.. وحقوقيون: صادمة ومخالفة للمعايير الدولية

02/21 15:03

4 تعديلات أقرتها وزارة الداخلية على مواد لائحة السجون، في القرار رقم 344 لسنة 2017، المنشور في الجريدة الرسمية 16 فبراير الجاري، واعتبرها حقوقيون صادمة ومخالفة للمعايير الدولية.

التعديلات ضمت مواد تتعلق بمحددات استعمال القوة مع السجناء وإجراءات زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان والحد الأقصى للحبس الانفرادي والحد الأقصي لإيداع الأطفال في حضانة السجن.

استحدثت المادة 8 مكرر في التعديلات التي تمت في أكتوبر 2015، إمكانية استعمال القوة مع المسجون من قبل قوات السجن لكنها لم تحدد ماهية القوة، ونصت على "استعمالها بالقدر وفي الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية".

ولم تحدد اللائحة التنفيذية شروط استعمال القوة، باستثناء حالة محاولة الهرب التي نص عليها القانون بإمكانية إطلاق الأعيرة النارية وفقا لشروط استخدام الأسلحة النارية في قانون الشرطة.

 لكن التعديلات الأخيرة حددت استعمال القوة والتي تبدأ بتوجيه الإنذارات الشفوية المسموعة من مأور السجن ثم استخدام خراطيم المياه واستعمال الغاز المسيل للدموع ثم استخدام الهراوات البلاستيكية وتنتهي بإطلاق الخرطوش.

حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوضح أنه لا يرى ما يستلزم إجراء ذلك التعديل والتشدد في استخدام القوة مع السجناء، ففي النهاية هم محكومون بزنازين داخل عنابر ويمكن التحكم في عدم حدوث تجمعات بترتيب مواعيد مختلفة لفتح الزنازين.

ويؤكد أبو سعدة لـ"مصر العربية"، أنه لا يمكن أخذ معايير استخدام القوة مع التظاهرات في الأماكن المفتوحة ونقلها لزنازين مغلقة، موضحاً أن إطلاق الغاز داخل السجون سيسبب اختناقات داخل الزنزانة وحالات إغماءات، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في تلك المادة خاصة وأنها تحمل تشدد غير مفهوم، بحد تعبيره.

رضا مرعي، المحامي ببرنامج العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يرى تلك المادة "مميتة"، معلقا: "مازال حاضراً في اﻷذهان إطلاق الغاز المسيل للدموع في عربة الترحيلات التي أدت لمقتل 37 بداخلها"، موضحاً أن تلك القواعد موجودة في قانون الشرطة.

المادة 43 الخاصة بالجزاءات في التعديلات السابقة رفعت الحد الأقصى للحبس الانفرادي التي كانت بحد أقصى 30 يوما، لتزيد في التعديل الجديد: "يوقع على المحكوم عليه جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد عن 6 أشهر".

يرى أبوسعدة، أن زيادة تلك المدة مخالف للمعايير الدولية وجعلها عقاب في حد ذاته، واصفاً الأمر بأنه تحول لـ"عقاب عقلي" للمسجون بوضعه انفرادياً لمدة 6 أشهر من الممكن أن يؤدي لخلل عقلي، مؤكداً أن هناك معايير للحبس الانفرادي حددتها الأمم المتحدة في المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وهى 15 يوماً التي كانت موجودة قبل التعديلات.

من جانبه، يشير رضا مرعي، إلى أن تلك الغرف المخصصة للانفرادي كانت في الليمانات فقط لكن التعديلات جعلتها في جميع السجون لمدة 6 أشهر، موضحاً أن الشروط الموضوعة في التعديلات "شكلية" ولا وجود ضمانات لتحقيقها خاصة وإن إدارة السجن هى من تُحرر المحضر وتأخذ أقوال المسجون وليس جهة قضائية، مشدداً أن تلك العقوبة ليست بسيطة والمفترض أن تٌوقع من جهة قضائية وليست إدارة السجن.

 ضمت اللائحة الأفعال التي يٌعاقب عليها بالوضع في اللحبس الانفرادي، لكن مرعي يراها غير واضحة وتخضع لتقديرات إدارة السجن رغم أن تلك الأفعال منصوص عليها في قانون العقوبات تُطبق من خلال محضر يٌحال للنيابة للتحقيق فيه ويصدر حكما، لكن التعديلات نصت "مع عدم الإخلال بالعقوبة الجنائية" مما يعني توقيع العقوبة من إدارة السجن ومن خلال المحكمة وتصبح "مزدوجة".

نصت التعديلات على: "يجوز لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجن وتفقد مرافقه، وتلقي شكاوى المسجونين طبقا لأحكام المادة 73 من قانون تنظيم السجون، وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية".

ويعتبر  أبوسعدة تلك التعديلات تراجعاً عن اللائحة التي أنجزها المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتي كانت تحمل قدراً أكبر من الحقوق والحريات، بحد قوله، موضحاً أن الوضع يعد تضييقاً من دور المجلس خاصة مع تحديد وقت الزيارة من قبل إدارة السجن.

ويشير إلى أنه في حالة حدوث انتهاك ضد أحد المحبوسين يريد المجلس التحقق منها لن يتمكن من ذلك وسيصبح التحقق منها دون جدوى، معتبراً أنها ستفتح الباب للتهرب من التأكد والوقوف على الانتهاكات، واصفا اللائحة بـ"الصادمة".

وينتقد المحامي بالمبادرة المصرية، ما اعتبره "مخالفة" كل ما نادى به المجلس القومي خلال الفترة الماضية من جعل الزيارة دون إذن مسبق مما يفرغ الزيارة التفتيشية من مضمونها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل