المحتوى الرئيسى

«مفوضى الدستورية» توصى بتعويض أصحاب العقارات التى تم الاستيلاء عليها بقانون الطوارئ

02/18 10:29

أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 «قانون الطوارئ»، التى تنص على: «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تُفرض عليه الحراسة».

«الهيئة»: لا يجوز اتخاذ «الطوارئ» ذريعة لإهدار الدستور.. وقرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل ومحددة بوقت زمنى

واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: «استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مدة سريانها وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محدداً بمدة وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء»، المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، الأمر الذى يجب معه تعويضهم التعويض العادل مقابل الاستيلاء على عقاراتهم أثناء العمل بالنص الذى تم إلغاؤه.

وأكد التقرير أن قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل، فالاستيلاء دون مقابل يُعد مصادرة خاصة لا تجوز إلا بحكم قضائى، كما أنه يجب أن يكون الاستيلاء موقوتاً، فلا يجوز أن يكون متراخياً إلى غير حد، أو موكولاً إنهاؤه إلى السلطة التقديرية لمُصدره، وإلا أصبح قيداً على الملكية، كما أن الاستيلاء على أموال بذاتها لا يصون حرمتها ولو ظل سند ملكيتها بيد أصحابها، وأن الأصل فى سلطة الاستيلاء على العقارات أنها استثنائية ينبغى أن تتم فى أضيق الحدود ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير.

وأضاف التقرير أن التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقارات -حتى مع قيام الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها- يعارض استمرار آثارها إلى غير حد، ويجعل توقيتها شرطاً جوهرياً لازماً لممارستها.

النص المطعون عليه حرم ملاك العقارات المستولى عليها من الحصول على أى فائدة اقتصادية وأخل بمبدأ المساواة

وذكر التقرير أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن «قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائى قُصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة، تحد بها من الحقوق والحريات العامة، بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد، وتبعاً لذلك لا يجوز التوسع فى تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه، ويجب على السلطة التى حددها قانون الطوارئ، وتتمثل فى رئيس الجمهورية أو من ينيبه، أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ وبما لا يخرج عن الوسائل التى تتفق مع أحكام الدستور، وذلك عند اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى المادة (3) من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958، وإلا وقع ما اتخذته فى حومة مخالفة الدستور.

وأشار التقرير إلى أن الأصل فى سلطة الاستيلاء على العقار أنها استثنائية ينبغى أن تتم فى أضيق الحدود، ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير، وأن يكون مداها موقوتاً بمدة محددة، فإذا استطال زمن الاستيلاء، وصار ممتداً دون قيد، انقلب عدواناً على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها بعناصرها جميعاً. وتابع التقرير: «لما كان التنظيم العام لسلطة الاستيلاء المؤقت على العقار تقرر من خلال قانونين هما القانون رقم 577 سنة 1954، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وقد حدد أولهما مدة الاستيلاء بما لا يجاوز 3 سنوات، يبدأ سريانها من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار، على أن يعود بعد انتهائها إلى أصحابه بالحالة التى كان عليها عند الاستيلاء، ولا يجوز مد هذه المدة إلا عند الضرورة، وباتفاق ذوى الشأن على المدة الزائدة، فإذا صار هذا الاتفاق متعذراً، تعين قبل انقضاء المدة الأصلية بوقت ملائم، أن تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات التى يقتضيها نزع ملكية العقار، وقد اعتنق القانون الثانى هذه القواعد ذاتها باستثناء أن مدة الاستيلاء تعتبر منتهية بانتهاء الأغراض التى توخاها أو بمضى 3 سنين من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب». ومؤدى ذلك أن هذا التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقار، حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها، يعارض استمرار آثارها إلى غير حد، ويجعل توقيتها شرطاً جوهرياً لازماً لممارستها، فلا يكون تراميها فى الزمان ملتئماً مع طبيعتها بل منافياً للأصل فيها.

وأوضح التقرير أن المادة المطعون عليها أعطت رئيس الجمهورية أو من ينيبه، متى أعلنت حالة الطوارئ، سلطة الاستيلاء على أى عقار، دون مقابل، ودون تقيد بزمن معين، وهو ما يحرم أصحاب تلك العقارات الفعلية من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها، وبما يعطل وظائفها عملاً، وهو ما يعدل فى الآثار التى يرتبها نزع الملكية من أصحابها دون تعويض، بل يعتبر غصباً لها يحيل أصلها عدماً.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل