المحتوى الرئيسى

«العليا للانتخابات» تفحص مخالفات الدعاية

02/16 16:25

عقدت لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها، أمس اجتماعاً، بدأ مع مثول الجريدة للطبع، لفحص عدد من الشكاوى والبلاغات الواردة من لجان المحافظات، بشأن مخالفة بعض المرشحين المحتملين لضوابط الدعاية الانتخابية، والبدء فى الدعاية قبل الموعد المحدد لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

دعوى قضائية تطالب باستبعاد نواب العلاج على نفقة الدولة ومرشحى «الوطنى المنحل»

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم «العليا للانتخابات»، إنه سيتم فحص الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات بشأنها، وإعداد تقرير برأيها بالتصرّف فيها، مُبيناً به الإجراءات التى اتخذتها، سواء بإزالة الدعاية المخالفة على نفقة المرشح المخالف أو إحالتها إلى النيابة العامة، ورفع التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وعلى صعيد الطعون الانتخابية، بدأت أمس 20 دائرة بمحاكم القضاء الإدارى بـ20 محافظة فى نظر الطعون الانتخابية. وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور عبدالجليل مصطفى، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعديل الجدول الزمنى، وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب لإعادة الكشف الطبى وتقديم نتيجته فى موعد أقصاه 15 سبتمبر وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لأول مرة، لإجراء الكشوف الطبية، لجلسة غد.

من جانبه، أقام على طه المحامى دعوى قضائية لاستبعاد 27 مرشحاً من الانتخابات لفقدهم شرط حسن السيرة والسمعة وإهدارهم ما يقرب من ربع مليار جنيه فى القضية المعروفة بـ«نواب العلاج على نفقة الدولة»، والذين تحصلوا على خطابات علاج مما أدى بالجهاز المركزى للمحاسبات إلى إبلاغ الناب العام بشأنها فى 18 أغسطس 2010 وإبلاغ رئيس الجمهورية وقتها لكونها تشكل جرائم إهدار للمال العام، لاتخاذ الإجراء اللازم حيال هذه الجرائم، وكذلك المطالبة باستبعاد كل المرشحين الذين ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل، استناداً إلى حكم الإدارية العليا بحل الحزب باعتبار أن الحزب ليس «مبانى» وإنما هو أشخاص قائمون عليه، وإرجاء الموعد المحدد لإجراء الانتخابات لحين تقديم كل مرشح ما يفيد حسن السير والسلوك والسمعة.

وذكرت الدعوى أنه بالرغم من أن القانون نص على عدم جواز من تم إسقاط عضويته للترشح ثانية، فإن اللجنة العليا للانتخابات لم تطلب ذلك من النواب السابقين، وبيان ما إذا كانت العضوية قد تم إسقاطها عنهم من عدمه والاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية، موضحة أن صحيفة الحالة الجنائية تنطوى على الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد صاحب الصحيفة، ولكنها لا تتضمن السيرة والسمعة الحسنة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل