المحتوى الرئيسى

المفوضين: تشكيل الحكومة أو إعفائها ليس أمر سيادي ويحق لمجلس الدولة إبطالها

02/14 23:53

أكدت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أن قرارات تشكيل الحكومة ليست من أعمال السيادة ويحق لمحاكم مجلس الدولة النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان تشكيلها أو تعديلها أو إعفائها من منصبها.

 جاء ذلك في التقرير الذي أعدته الهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة و رفض الدعوى التي طالبت ببطلان حكومة المهندس شريف إسماعيل، وبطلان التعديل الوزاري الأول الذي أجراه على حكومته في مارس الماضي.

 وقالت الهيئة  أن الدستور الجديد اعتنق نظاما سياسيا جديدا و هو النظام المختلط "البرلماني- الرئاسي"، وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات بتشكيل الحكومة أو تعديلها أو إعفائها وإلا أصبح القرار مخالفاً لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري، وذلك لأن الوثيقة الدستورية تطورت واستحدثت أحكاما تختلف عن هذه التي تضمنها دستور 1971 الذي اعتبر تشكيل الحكومة أو تعديلها أو إعفائها هي أعمال سيادية وبالتالي فالدستور الجديد أكد أن الأعمال المتعلقة بالتشكيل أو التعديل أو الإعفاء ليست بطبيعتها ذات سيادة على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها.

وأضافت أنه باستقراء المادتين 146 و147 من الدستور يتضح أن لكل منهما جانب إجرائي وآخر موضوعي، بحيث أن رئيس الجمهورية عند استهدافه الجانب الموضوعي وهو تشكيل الحكومة أو تعديلها أو إعفائها يتعين عليه إتيان سبيل إجرائي وهو مشاورة رئيس الوزراء واشتراط العرض على مجلس النواب، والحصول على موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإلا بطل العمل في مجمله.

وأكد التقرير، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016 صدر بتاريخ 23 مارس 2016، بتعيين بعض الوزراء وذكر بديباجته إلى قراريه السابقين رقم 379 لسنة 2015، و460 لسنة 2015، وهما القراران المتعلقان بتشكيل الحكومة سابقاً ، مما ينبئ عن قصد رئيس الجمهورية باستمرار هذا التشكيل، وهو ما يدعمه ويؤكده رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بإخطارهم باستمرار تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيسا لمجلس الوزراء وأعضاء وزارته الصادر بتشكيلها قرار رقم 379 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 127 لسنة 2016.

وأوضح أن عرض القرارين على مجلس النواب وقيام المهندس شريف إسماعيل بإلقاء بيان برنامج الحكومة، وانتهاء المجلس في جلسته إلى تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس لدراسة البيان وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وهو ما حدث حيث أعدت اللجنة تقريرها، ثم أعلن المجلس ثقته للحكومة، وبالتالي فإن تشكيل الحكومة جاء بناءا على المادة 146 من الدستور التي لم تشترط موافقة مسبقة من مجلس النواب على هذا التشكيل إنما اشترطت الحصول على ثقة أغلبية أعضاؤه وهو ما تم بالفعل، ومن ثم فإن القرار يكون قد استقام على سنده إلى يبرره قانوناً.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل