المحتوى الرئيسى

قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمدفوعات برئاسة "السيسي"

02/14 18:14

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، ونشر اليوم في الجريدة الرسمية.

وجاءت في المادة الأولى: ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس في حال عدم حضوره، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإداري والداخلية والاتصالات والعدل والمالية، ورئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، ونائب محافظ البنك المركزي المصري المختص، ينظم الدفع، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويضم المجلس في عضويته أيضا، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك، ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي، ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع ومستشار قانون، ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

وجاءت في المادة الثانية من القرار الجمهوري: "مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزي من سلطات واختصاصات وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصري والنقد المشار إليه، ويختص المجلس المشار اليه بالمادة الأولى، بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، بدلا عنه.

كما يختص المجلس، بتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها، للحد من المخاطر المرتبطة بها، من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، وتحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

ونصت المادة الثالثة من القرار، بأن يتولى المجلس تحقيقا لأهدافه، القرارات للجهات المعنية، فيما يتعلق بالهيكل العام لنظم الدفع القومية، وأطر الإشراف عليها في مصر، والإطار القانوني لنظم وخدمات الدفع في مصر، شاملا اللوائح والقواعد المنظمة لها.

كما يتولى المجلس تحقيق تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس، بما في ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومي، والتأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأي عمليات دفع أو تحصيل إلكتروني، لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المبادرات، والعمل على تكامل قواعد بياناتها وتأمينها والتنسيق بين الجهات العاملة بمصر، في حدود اختصاص المجلس ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس.

وجاءت في المادة الرابعة: "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مره على الأقل كل 3 أشهر، ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

كما جاء في نص المادة الخامسة: "للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة، والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة به من ممثلي القطاع الخاص والخبراء.

ونصت المادة السادسة، بأن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأشخاص الاعتبارية كل فيما يخصه، بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل