المحتوى الرئيسى

قبل أن تشتم شقيقك على «فيسبوك».. «البوست» القادم ربما يكون من داخل السجن

02/13 22:35

السب والقذف في عرف القانون المصري جريمة تستحق العقاب أي كانت طريقتها، ومع تطور الوسائل التكولوجية دخلت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على الخط في تعريف الطرق المستخدمة في السب والقذف ويعاقب صاحبها، حتى لو كانت تلك الوسائل شخصية بحتة كصفحات «فيسبوك، تويتر، واتسآب وغيرها».. لكن ما هي عقوبة من سب شخصًا مستخدمًا إحدى هذه الوسائل..

واقعة جديدة في جرائم الإنترنت بين أختين نالت إحداهما التكريم والحصول على شهادة تقدير من أحد المؤتمرات الخاصة بدور المرأة في مكافحة الإرهاب، لكن الأمر لم يمر مرور الكرام بل تحرك الحقد داخل قلب شقيقتها التي تقيم بأمريكا، وأنهالت عليها بالسب والقذف والتشهير عبر صفحتها على «فيسبوك»، ونشرت صورة لشقيقتها خلال المؤتمر وسخرت منها وسبتها قائلة: «سنتين سجن للي يقول للصيدلي يا طبيب واللي بيتقالها يا دكتورة بدبلوم تجارة يتقالها إيه، وكمان دكتوراه فخرية دى بقي لقبها إيه».

كما قالت في تعليق آخر: «دي بقه دكتورة بدبلوم تجارة مع رسوب سنتين وملحقين»، وفي التعليقات على الصورة المنشورة كتب شخص: «شفتي النظرات بس ، نظرات دكتورة بتاخد دكتوراه كمان، ما هما بيوزعوا شهادات من بيت أبوهم».

وحول رأي رجال القانون في عقوبة السب عبر مواقع التواصل يقول خالد محمود المحامي: «من المؤسف أن جريمة السب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت بصورة ملحوظة، إذ يلجأ رواد المواقع لتوجيه عبارات السباب والألفاظ الخارجة عن طريق وضع مشاركات على البروفايل تتضمن عبارات سب وقذف ويمكن لأي زائر للحساب مشاهدتها».

وأضاف محمود أنه من المقرر فقهًا وقضاءا أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات حرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق الإساءة في استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة، عن طريق استعمال الأشخاص لوسائل اتصال بطريقة يزعج بها الطرف الأخر أو يضايقه.

وذكر أن المشرع جرم السب أيًا كانت الطريقة المستخدمة، سواء إذا ما وقع عن طريق وسائل اتصالات سواء تليفون أو حاسب آلي أو بريد إلكتروني أو رسائل إلكترونية أو الإنترنت أو اتصال تليفوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى لأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع وسائل هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003.

وتناول المشرع المصري جريمتي السب والقذف بتعريف الجريمتين في المادتين 302/306 عقوبات تنص المادة 302 من قانون العقوبات المصري المعدل بالقانون 147 لسنة 2006 يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل