المحتوى الرئيسى

في اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث.. فتاة تحكي تجربتها لـ«البداية»: «بيحتفلوا بحتة اتقطعت من جسمنا.. ليه الزغاريد تبقى على وجعنا؟»

02/06 23:24

يحتفل اليوم العالم برفضه ختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية، وختان الإناث يكون بقطع جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية الخارجية دون سبب مرضي، في "البظر والشفرين الصغيرين والشفرين الكبيرين".

تحكي أميرة إبراهيم -اسم مستعار- عن تعرضها للختان، في الصف الخامس الابتدائي هي وشقيقتها التي تصغرها بعامين: «كنا بنلعب في الشارع وبابا وماما ندهوا علينا وطلبوا مننا نطلع، طلعنا واحنا منعرفش في إيه، لقينا في راجل منتظرنا، ماما خدتنا على الحمام وقالت إنها عملية صغيرة، قلعونا هدومنا ولبسونا جلابيات واسعة على اللحم».

وتضيف أميرة لـ"البداية": أخذتني أمي للحمام وطلبت مني النوم على ظهري وأثني ركبتي، وكشفت الجلباب وجاء الطبيب ورش مخدرًا على جهازي التناسلي وأخرج "موس"، ولم اشعر بشىء وقتها ولكني كنت اسمع صوت الموس وهو يقطع جزء مني، وأمي تزغرد.

وأكملت أميرة: بعد انتهاء المخدر الموضعي، بدأت أشعر بألم غير طبيعي، واختفى بعده بفترة طويلة، وفعلوا مع أختي الصغرى مثلما فعلوا معي، بالرغم من قول الدكتور بأنها صغيرة، فإن أمي ردت عليه «بالمرة يا دكتور».

وتشير أميرة إلى أنه: «بعد أسبوع من العملية، جالنا قرايبي للتهنئة بمبالغ مالية وصوت الزغاريط كان يملىء البيت، ولا افهم حتى الآن ليه بيحتفلوا بحتة لحم اتقطعت من جسمنا، ليه الزغاريد تبقى على وجعنا».

وتحتل مصر المركز الرابع ضمن 29 دولة تم بهم مسح ديموغرافي عن ختان الإناث على مستوى العالم، والأولى عربيًا في ختان الإناث، أما مركز قضايا المرأة قال إن هناك نسبة كبيرة من النساء المختنات في مصر بلغ عددهن نحو 2.27 مليون امرأة، أي بنسبة 91 % مما جعلها تتصدر دول العالم في ختان الإناث.

وأصبح الختان جريمة يعاقب عليها القانون عام 2008، طبقًا لقانون العقوبات، وبالرغم من قدم معركة المجتمع المصري ضد الختان منذ 1920، وجرَّم قانون العقوبات المصري سنة 1883 كل اعتداء على السلامة البدنية للإنسان ذكرًا أو أنثى، فإن حسم القضية لم يظهر له نوايا واضحة وصريحة.

وأيَّد القضاء الإداري القرارات الصادرة من وزارة الصحة بحظر الختان للبنات في وحدات وزارة الصحة إلا في حالات استثنائية، ثم أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات نصاً في صياغته، وهو نص المادة 242 مكررًا الذي شدد عقاب جريمة الإيذاء العمدي إذا حدث الجرح عن طريق إجراء ختان لأنثى مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة.

 ولم يجرم القانون الختان بطريقة مباشرة، بل اعتبره ظرفًا مشددًا لعقاب جريمة إحداث جرح عمدًا، وجعل حالة الضرورة مانعًا من المسئولية والعقاب على الختان، ما فتح الباب واسعًا للتحايل على الحكم المستحدث بادعاء أن الختان كان ضروريًا لوقاية الأنثى من خطر جسيم على نفسها، والمعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، وأعطى القاضي سلطة تقديرية واسعة في الاختيار بين الحبس أو الغرامة، والغرامة حدها الأدنى ألف جنيه لا يتناسب مع ما يمكن أن يجنيه المتهم من الجريمة.

وجعل نص القانون موقف المتهم أفضل مما كان عليه في غياب النص، واستقر الفقه الجنائي على أن الختان يشكل اعتداء على السلامة البدنية للأنثى، وهو اعتداء يعاقب عليه قانون العقوبات، ويشدد العقاب إذا أدى إلى وفاة المجني عليها، لأن الجريمة تكون جناية جرح عمد أفضى إلى وفاة المجني عليها (م 236 ع). 

وإذا اعتبرت الوفاة قتلاً خطأ، عوقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة من مائة إلى خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقالت الإستراتيجية القومية المناهضة لختان الإناث، إن المعدل العام لانتشار ممارسة الختان في مصر للنساء في العمر الإنجابي (15-49 عامًا) أي بنسبة 92%، بينما تقل وسط الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية من (15-17 سنه) أي بنسبة 61% طبقًا لنتائج المسح السكاني الصحي لعام 2014.

ولُوحظ أن العمر الذي يتم فيه ختان الإناث أكثر من 75% تتم للفتيات من العمر(9-12)، و14% للفتيات الأصغر من عمر 7 سنوات، والنسبة الأقل 3% تتم في سن (13-20عامًا) وهذا يشير إلى أن غالبية الأسر المصرية تختن بناتها قبل سن البلوغ أي متوسط السن الذي تتم فيه غالبية حالات ختان البنات هو (5-10 أعوام) ولا تميل الأسر المصرية لختان الإناث في وقت مبكر، اعتقادًا منهم أنها لو خُتنت مبكرًا "أي ما قبل 6 أعوام" ربما تحتاج إلى ختانها مرة أخرى عندما تكبر، لنمو أعضائها التناسلية مرة أخرى.

وأكدت الإستراتيجية بتحليل نتائج المسح السكاني الصحي لمصر عام 2014 تبيَّن التحول الخطير في إجراء ختان الإناث من "الدايات" إلى أطباء وفريق تمريض، حيث أن 31% فقط من النساء في العمر الإنجابي "15-49 عامًا" تم ختانهن عن طريق "الدايات"، مقارنة بحوالي 82% من بناتهن "في العمر الأقل من 19 عامًا" تم ختانهن على أيدي الفريق الطبي.

وفي أغسطس 2016 تم تغليظ العقوبة وتحويلها من جنحة إلى جناية، ونصت المادة 242 مكرر على أنه مع مراعاة حكم المادة "61" من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى، ويقصد بختان الأنثى في حكم هذه المادة، كل إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلي للأنثى بدون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل