المحتوى الرئيسى

حيثيات سجن «إبراهيم سليمان» 3 سنوات

02/06 13:36

ودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في قضية “سوديك” بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر 2015 بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد محمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم.

وقررت المحكمة معاقبة عزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد، كما قضت المحكمة بإلزام الطاعن إبراهيم برد مبلغ 194 مليونا و140 ألف جنيه، وغرامة مساوية له، كما ألزمت إبراهيم وعزت متضامنين برد مبلغ 54 مليون جنيه وغرامة مساوية لنفس المبلغ، كما ألزمت إبراهيم سليمان برد مبلغ 6 ملايين و934 ألف جنيه و201 جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ، وذلك لقيامهم بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه أديب، وعضوية كل من مجدي عبد الرازق ومنتصر الصيرفي وطارق بهنساوى وعادل غازى حسام ومطر ومحمود عمر وممدوح فزاع، وسكرتارية يسري ربيع وحسن مأمون ومحمد مبروك.

وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما، وأورد على ثبوتهما فى حقهم أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، وما أقر به المتهمون بتحقيقات النيابة العامة والمستندات المرفقة بملف الدعوى وتقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من النيابة العامة، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.

وأوضحت الحيثيات أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة التربح طريقا خاصا، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.

وأضافت المحكمة في حيثياتها: “لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشتة على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الحكم المطعون فيه أثبت ارتكاب الطاعنون لجريمتي التربح للغير والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعملون فيها، وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مفارقة الطاعنين للجرائم التى دانهم بها”.

وتابعت: “من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى الجزم بما لم يجزم به الخبير اطمئنانا منه لسلامة ما أجراه من أبحاث بعد أن تولت المحكمة بنفسها مراجعة أعماله وباقي المستندات الأخرى”.

واستطردت: “وأقامت قضائها على ما اقتنعت به من أسانيد حواها تقرير تلك اللجنة وأقوال أعضائها واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية تقرير اللجنة الخماسية التى انتدبتها المحكمة، وكان للأخيرة أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه مطروحا ما عداه، إذ إن الأمر في ذلك متعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك، وهى غير ملزمة بعد أن ترد استقلالا على تقرير اللجنة الخماسية التى لم تأخذ به أو تعول عليه أو على الدفوع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيرة الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو معاودة للجدل الموضوعي فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض، هذا إلى أنه لا يجدى الطاعن الأول قوله إن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة انتهت إلى وجود مسئولية آخرين معه فى جريمة التربيح، إذ إن ذلك مردود بأن النعي بمساهمة آخرين فى ارتكاب الجريمة لا يجدى الطاعن المذكور ما دام لم يكن ليحول دون مساعدته عن الجريمة المسندة إليه، والتى دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلا سائغا مقبولا”.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم أورد شاهد الإثبات الأول وأحال إيراده أقوال الشاهدين الثانى والثالث مضيفا أقوال أخرى إليها، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال الشهود فى بعض التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل.

وسردت المحكمة أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا على حكمه إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون من التفات الحكم عن مستنداتهم التى تثبت عدم ارتكابهم للواقعة وعدم اختصاصهم بالأفعال التى اقترفوها، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل، وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وقالت إن البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات التى سردها فى بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها، وكانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكانت المحكمة استخلصت من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين أن المقصود بالسلطة المختصة إنما هو وزير الإسكان (الطاعن الأول)، وأن جميع قرارات اللجنة الثلاثية والمذكرة التى أعدها المتهم الخامس بشأن شركة “سوديك” ثبت عرضهما عليه وأنه أصدر تعليماته للمتهمين بشأنهما كما كان يتابعهما، وإذ كان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على صحة ما نسب لذلك الطاعن، فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لا يكون سديدا، لما كان ذلك وكانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى تنص على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضى إليها، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى، وإذ كان ذلك وكان الطاعن الخامس لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمه عند سؤاله عنها لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تعول على تقرير اللجنة الفنية التى شكلتها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تناقش رئيس هذه اللجنة، كما أنه لا يدعي فى طعنه أن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع، فإن ما ينعاه على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا.

وانتهت المحكمة إلى أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى تحديد تاريخ الواقعة أو عدم تحديده مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعنون أن الدعوى الجنائي انقضت بمضي المدة فإن منعهم فى هذا الخصوص يكون ولا محل له.

لما كان ذلك وكان الحكم لم يسند إلى الطاعنين الثاني والثالث والرابع شيئا عن الاتهام الثالث الخاص بإعفاء شركة “سوديك” من مقابل رسم التنمية ومن ثم يعاقبهم خلافا لما ذهبوا إليه بأسباب طعنهم، فإن ما يثيرونه فى هذا الشأن لا يكون له محل.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن الجرائم التى ارتكبها الطاعنون الثانى والثالث والرابع المستوجبة لعقابهم وأنها ارتكبت لغرض واحد، ما يوجب الحكم على كل منهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد الجرائم – جريمة الحصول للغير على ربح – وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على كل منهم بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة وفق صحيح القانون ويكون النعي على الحكم بازدواج التجريم ومعاقبتهم عن ذات الفعل مرتين غير سديد.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن الأول بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد بعقوبة الغرامة النسبية، فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون من هذه الناحية ولا مخالفة فيه للمادة 118 من قانون العقوبات، إذ إنه من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة سالفة الذكر قد ألزم بها المشرع الجاني بصفة عامة دون تخصيص وسواء حصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة، ومن ثم يضحي ما يقوله الطاعن من عدم انطباق حكم الغرامة عليه لكونه لم يحصل لنفسه على شيء غير سديد.

أهم أخبار فن وثقافة

Comments

عاجل