المحتوى الرئيسى

"الدستورية": اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري

02/04 16:27

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها التي عقدت اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي انصبت على نص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من عقد اختصاص نظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري والتوثيق للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر.

وقالت المحكمة، إن مفاد نصي المادتين (25، 26) من القانون هو فرض رسوم تكميلية بعد توثيق المحررات وشهرها، عوضًا عما كان يجب أداءه منها مقدمًا، وذلك في حالتي الخطأ المادي، والغش، مع استئدائها بطريق الحجز الإداري، أو بالطريق القضائي، وتخويل الملتزم بالرسوم التكميلية الحق في التظلم من تقدير هذه الرسـوم في أساس المطالبة بها أو مقدارها، أمام المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب الذي أصدر أمر التقدير بالرسوم التكميلية.

وذكرت المحكمة أن المنازعات المتعلقة بتحديد الرسوم وعناصرها ومقوماتها والمحررات الخاضعة لها والملتزمين بسدادها، والقرارات الصادرة بتحديدها إنما تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة، بحسبان المشرع، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.

وأضافت، إن رسوم توثيق المحررات وشهرها التي تحصل مقدمًا تلتقي مع الرسوم التكميلية في مصدر الالتزام بها، وهو نصوص القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، إلا أن الرسوم التكميلية تفارقها في كونها استئداء لما لم يؤده طالب الخدمة نتيجة الخطأ المادي أو الغش، وهو ما يمثل إثراء لطالب الخدمة، دون سبب مشروع، ويجد سند استرداده فيما نصت عليه المادة (179) من القانون المدني؛ فالمقرر أن الرسوم التكميلية لا تستحق إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش، وكلتاهما ينتج عنها نقصان مقدار الرسوم المحصلة عن تلك المقررة قانونًا، سواء كان ذلك عن عدم تبصر القائم على تحديد مقدار تلك الرسوم، أو غير ذلك من ضروب الخطأ المادي، وإما لتسلب طالب الخدمة من أداء مقدارها كاملاً بتصرف ينطوي على الغش، وفي مقابل هذا النقصان يتحقق إثراء للمدين بتلك الرسوم يوجب رده للدولة.

ومن ثم فإن إقرار الرسوم التكميلية، ومنازعة ذوي الشأن فيها، بالتظلم منها، يتطلب الوقوف على حقيقة الحقوق العينية العقارية التي تم شهرها، بيانًا لتحقق شروط صلاحيتها للتوثيق والشهر بين أطرافها، وفي مواجهة الغير، وتحديد فئة الرسوم المقررة على شهر تلك المحررات، تأصيلاً للمنازعة، وردها إلى جذورها التي أنبتتها، وما يلي ذلك من تقويم الوثائق الرسمية والعرفية المثبتة للحقوق التي تم شهرها، تقصيًّا لوجه الخطأ المادي فيها، أو الغش المدعى إقدام طالب الخدمة عليه، وتحقيق سبب ومقدار الرسوم التي لم تؤد، بيانًا للمسئولية المدنية الناشئة عن ذلك، وتحديد الملتزم بردها، سواء كان المدين بها، أو خلفه العام أو الخاص الذى انتقل إليه الحق العيني العقاري محملاً برسوم تكميلية.

وأوضحت المحكمة أن الرسوم التكميلية تتمايز عن الرسوم الأصلية في توقيت ووسائل اقتضائها، فالرسوم الأصلية تؤدى مقدمًا بتصرف إرادي يصدر عن طالب الخدمة، بينما الرسوم التكميلية تقتضيها جهة الإدارة جبرًا، بأحد طريقين أولهما: الحجز الإداري، وثانيهما: اللجوء إلى وسائل القانون الخاص، وذلك بوضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب مصدر الأمر - بعد إعلانه قانونًا للملتزم بهذا السند التنفيذي - مع جواز التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل