المحتوى الرئيسى

‏"ترسانة" القوانين تخنق المتظاهرين في مصر.. مفاجأة "قانون التجمهر الملغي منذ 89 عامًا لازال ساريًا".. و4 محطات ‏مرت بها رحلة التظاهر آخرها "الفسطاط" ‏

02/01 12:54

ما بين جهود مبذولة لمكافحة الإرهاب ورغبةعارمة في الإعتراض، مرت عملية التظاهر في مصر بنوع من ‏الإضطراب، فالأجهزة الأمنية تحاول بقدر الإمكان إرساء قواعد الإستقرار بعد ثورتين أنهتكا الشعب والدولة، والشباب لديهم ‏طاقة كبيرة للإعتراض والتظاهر، حتى ظهرت مؤخرًا قوانين ومحاولات حكومية لتنظيم التظاهر.‏

آخر القوانين التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا، قانون التجمهر، الذي حاولت الدولة من خلاله تنظيم عملية التظاهر بالتمسك به رغم إلغائه، إذ فجرت ‏دعوى قضائية أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ مفاجأة من العيار ‏الثقيل، بإن القانون المعروف بأسم "التجمهر" لازال مطبقا حتى الآن رغم بطلانه.‏

صدر القانون الذي يحمل رقم 10 عام 1914، وتمسكت به الدولة ولازالت تطبقه حتى الآن، بالرغم من أنه يشوبه ‏عوار دستوري وفقًا للمركز، لصدوره من رئيس الوزراء الأسبق "حسين رشدي"، دون تفويض من الخديوي عباس حلمي ‏الثاني، وبالمخالفة للنظام التشريعي المقرر آنذاك.‏

وأستمر العمل بالقانون في جميع العهود السابقة، وتدين على أساسه المحاكم المصرية حتى الآن المتهمين في قضايا التظاهر، بل ‏وتستند إليه النيابة العامة في إعداد قرارات الإتهام ؛ وبدرجة أكبر من قانون التظاهر الصادر عام 2013، فضلًا عن أنه ‏لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وفقًا للمادة 26 من الدستور، التي أعتبرت النشر في الجريدة شرطًا أساسيًا لنفاذ القوانين.‏

وأستندت الدعوى إلى دراسة أعدها المركز، أنه تم التحايل على الدستور لإستمرار سريان القانون الملغي دون سند تشريعي ‏سليم، لحد إدخال تعديلات مشددة عليه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي أصدر تعديلًا عليه لمضاعفة ‏الحد الأقصى للعقوبة المقررة ولا زال حتى الآن.‏

وأقام محامون ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ‏بمجلس الدولة، لإلغاء قانون التجمهر، وأكدوا في دعواهم، أن القانون ملغي منذ 89 عامًا، بقرار من مجلس الشعب، إلا أن ‏الحكومة ما زالت تفعله ، ولم تنشره في الجريدة الرسمية حتى الآن رغم إلغائه.‏

كان قانون التظاهر الذي صدر عام 2011، إحدى المحطات الجدلية التي مرت بها عملية التظاهر في مصر بعد ثورة ‏‎25‎‏ ‏يناير، من أجل تنظيم حق التجمع السلمي، التي عجت البلاد بعد الإطاحة بالرئيس ‏الأسبق محمد حسني مبارك، لكن الأمر قوبل برفض عارم.‏‎ ‎

وظل الأمر مرفوضًا، حتى تولى المعزول "محمد مرسي"، وسعى مجلس شورى الإخوان إلى صدار قانون آخر يُسمى "حماية الحق في التظاهر السلمي، وبالفعل أقره المجلس ‏عام 2013، وعرف المظاهرة بإنها كل تجمع ثابت، أو مسيرة في مكان لأشخاص، ونص على ضرورة ‏تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم المظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة.‏

‎ثم جاءت المحطة الثانية على يد المستشار "عدلي منصور" الرئيس المؤقت الذي صدر في عهده نحو 48 قانونًا، آثارت الكثير ‏من اللغط ، كان من بينها قانون التظاهر الذي تم إقراره، خرجت التظاهرات تطالب برفضه، وتم إلقاء القبض على الكثيرين ‏بموجبه.‏

وصدق من بعده الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون للحفاظ على الأمن القومي، وحين تم إنتخاب مجلس ‏النواب، أحيلت كل القوانين التي صدرت في آخر عامين إليه، وتقدم بعض المحامين، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ‏بمجلس الدولة للطعن عليه، وأصدرت المحكمة آواخر عام 2016 حكمًا بعدم دستورية المادة العاشرة منه.‏

وفي حلقة أخرى من معركة التظاهر، صدر حكم تاريخي في منتصف يناير الماضى، من قبل محكمة القاهرة للأمور ‏المستعجلة، حظرت به التظاهر أمام مجلس الوزراء وجميع الوزارات والأماكن المحيطة بها، وحددت المحكمة ساحة حديقة ‏الفسطاط للتظاهرات والوقفات الاحتجاجية ‎وعلى الفور أعلنت محافظة القاهرة تخصيص ‏‏20 فدانًا من الحديقة الفسطاط للتظاهرات مجانًا.‏

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل