المحتوى الرئيسى

الهلالي لـ«علي جمعة»: «هنضحك على بعض ولا إيه.. الشعب لازم يفوق»

01/29 15:13

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزواج الذي تم توثيقه عبر المحكمة لابد أن يكون الطلاق منه أيضًا عبر المحكمة، منبهًا على أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا إذا كان الزواج موثقًا في محكمة أو أمام مأذون، كمن يقول لزوجته أنتِ طالق لا يقع إلا أن يكون ذلك أمام مأذون

وأضاف «الهلالي» خلال لقائه ببرنامج «كل يوم» في تعليقه على فتوى الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، الذي قال فيها: «إلغاء الطلاق الشفوي عبث، والفتوى بعدم وقوعه يجعلنا أضحوكة الشرق والغرب»، أن كلام الدكتور علي جمعة صحيح ولكن مع الزواج الذي لم يوثق في المحكمة أما الذي يوثق فلا بد أن يكون عند مأذون.

واستدل الهلالي على ضرورة توثيق الطلاق الشفوي، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (سورة الطلاق الآية: 1)، متسائلًا هل تحتسب مدة العدة الـ3 أشهر من وقت التلفظ بالطلاق، أم بعد إصدار المحكمة حكمها بالانفصال، موضحًا أن العدة تبدأ بعد إصدار القاضي الحكم، إذن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بالتوثيق. 

وأشار إلى أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها، مصداقًا لقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا» (سورة الأحزاب الآية 49)، متسائلا هل يقع الطلاق في هذه المسألة بعد تلفظ الزوج ويحق لها الزوج من آخر، أم لا بد من صدور حكم المحكمة، موضحًا أنه لا بد من حكم القاضي هو الذي يفك العلاقة الرسمية بين الزوجين لكي تستطيع المرأة الزواج من غيره.

وهاجم أستاذ الفقه المقارن، المعارضين على فتواه بعدم وقع الطلاق الشفوي إلا موثقًا عند مأذون، قائلًا: «هنضحك على بعض ولا إيه الشعب لازم يفوق ويرد على الذين يريدون تغيبه، فعلى الشعب أن يعرف الأحكام التي تناسب ويرمى الأخرى».

وألمح إلى أن هناك مسئولين عن تغييب وعي المصريين في حكم الطلاق الشفوي قبل عام 1931، مشيرًا إلى أن الزواج والطلاق كانا شفوين، ولكن بعد هذا التاريخ شهدت مصر حضارة التوثيق، وصدر مرسوم يقر بتوثيق الزواج والطلاق.

وتابع: "الفقهاء حينها اعترضوا على توثيق الزواج واعتبروه اعتراضًا للدين"، مشيرًا إلى أن كل الأمور المالية والأحوال الشخصية تشترط التوثيق عدا الطلاق يعيش فيه المصريون على الماضي وهو الطلاق الشفهي.

واستكمل: "الدولة المصرية حاولت طمأنة المصريين الذين وثقوا في الزواج بعد عام 1931، بتقديم خدمات كثيرة لهم وضمان حقوقهم ما جعل المصريين يشعرون أن التوثيق، ضمان لهم علي عكس من كان يتزوج شفهيًا".

وأفتى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أمس السبت، بأن الطلاق يقع إذا قيل بنصه دون تحريف لأحد الحروف «أنتي طالق» حتى ولو قالها الرجل بلغة قومه، ولكنه إذا حرف في لفظ الطلاق سئل عن نيته كأن يقول لزوجته «أنتي تالك» أو "طالئ"، لافتًا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين القصد وبين النية.

وأوضح المفتي السابق، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن هناك فرقًا بين وقوع الطلاق وإثبات الطلاق، فالوقوع يقع بقول هذا اللفظ، ويشترط فيها القصد وليس النية، فالنية لا تعتبر، كأن يقول زوج لزوجته أثناء روايته لقصة: «تصدقي جارنا إمبارح قال لزوجته: "أنتي طالق" فهنا لا يقصد أن يقول لزوجته، وإنما يروي لها قصة جاره وبالتالي لا يقع».

وكشف «جمعة» عن أن اشتراط وقوع الطلاق بالذهاب إلى المأذون موجود بالقانون منذ عام 31، ولم يحل المشكلة حيث نصت المادة الخامسة بضرورة توثيق الطلاق عند المأذون خلال 30 يومًا من التطليق وإلا يحبسه القاضي.

واستطرد: أن نسبة الطلاق لم ترتفع في مصر؛ بسبب الطلاق الشفوي وإنما ارتفعت عند المأذون حيث إنها كانت 13% حسب إحصائية وزارة العدل، وأصبحت الآن 40%، لافتًا إلى أن القول بإن الطلاق الشفوي لا يقع «عبث»، وعدم دراسة المشكلة على وجهها الحقيقي. 

ولفت المفتي السابق، إلى أنه لو افترضنا جدلًا أن الطلاق الشفوي لا يقع كما يقول البعض، فهذا لن يساعد على خفض نسبة الطلاق؛ لأن الذي طلق فهو طلق أمام المأذون أصلًا، لافتًا إلى أن الطلاق الشفوي يجب دراسته ويكون لدينا إحصاءات وبيانات.

نرشح لك

أهم أخبار توك شو

Comments

عاجل