المحتوى الرئيسى

"رايتس ووتش" قوائم الإرهاب دون جلسات استهزاء بالقانون

01/25 16:11

"العقاب دون جلسات عادلة استهزاء بالإجراءات القانونية": هكذا وصفت منظمة "هيومنرايتس ووتش" بشأن اتهامات الإرهاب الموجهة لنحو 1500 مصري على رأسهم، الرئيس المعزول محمد مرسي، ولاعب الكرة الشهير المعتزل محمد أبو تريكة.

وجاء في تقريرها الذي صدر الثلاثاء،: إن حكم محكمة الجنايات المصرية الصادر في 12 يناير/ كانون ثاني الجاري بوضع 1500 مواطن على قوائم الإرهاب جراء دعمهم المزعوم لـ"الاخوان المسلمين"، يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الارهاب الفضفاضة، في معاقبة أشخاص دون منحهم فرصةالدفاع عن أنفسهم، ويمثل إهدارا جسيما لحقهم في سلامة الاجراءات القانونية".

وذكرت المنظمة ان التبعات الفورية للضم إلى قائمة الإرهابيين، تشمل المنع منالسفر، والتحفظ على الاموال، وفقدان الحقوق السياسية، وإلغاء جوازات السفر، فيما لم يتمكن الأشخاص الصادر الحكم ضدهم من الطعن فيه، وربما لم يُخطر أغلبهم بالقضية قبل حكم المحكمة.

واعتبر "جو ستورك" نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة ان وضع المئات على قائمة الإرهابيين المزعومين، بما يجره هذا عليهم من تبعات خطيرة على حريتهمومعيشتهم، وحتى دون إخبارهم، هو استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الحكم، الذي اطلعت عليه "هيومن رايتس ووتش" وضع 1538 شخصا على قوائم الإرهاب، بناءً على طلب من النيابة، وقبلت المحكمة ادعاء الحكومةبأن المدعى عليهم قدموا مساعدات مالية إلى الإخوان المسلمين، وعاونوا الجماعة في التدريب العسكري وتخطيط هجمات استهدفت قوات الأمن.

وحثت المنظمة في تقريرها النيابة على سحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهابيين، كما حثت البرلمان على إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية، ويضيق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدا.

جاء في التقرير أن من بين من أضيفوا إلى القائمة الرئيس السابق محمد مرسي وأبناؤه،  وبعض قيادات الإخوان المسلمين وأبناؤهم وبناتهم؛ ورجل الأعمال صفوان ثابت، ونجم كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، ومصطفى صقر ناشر صحفي، وهشام جعفرصحفي. كما تأكد لـ هيومن رايتس ووتش وضع 5 متوفين على الأقل على القائمة، بحسب التقرير.

قال محامو عدة أشخاص لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تخطر موكليهم بأية جلسات بالمحكمة، وإنهم عرفوا بالحكم من الإعلام الذي نقل الخبر في 17 يناير/كانون الثاني.

وجاء في التقرير أن الحكم استند إلى قانون صادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير/شباط 2015 في غياب البرلمان، ويسمح القانون للنائب العام بمطالبة محاكم جنايات القاهرة بوضع أشخاص وكيانات على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتُمهل المحكمة 7 أيام للنظر في الطلب والبت فيه.

"ويخرق القانون عدة تدابير للحماية القانونية نص عليها الدستور المصري، ويخرق أحكاما صدرتعن المحكمة الدستورية، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان" بحسب التقرير

وتماثل التبعات التي تلحق من يوضع على قائمة "الإرهابيين" تلك التي تلحق المدانين في محاكمات؛ لكن لا يطالب القانون بثبوت ارتكابهم جريمة أولا، ولا ينص على إمكانية طعنهم في الأدلة المقدمة من النيابة للمحكمة، ويخرق حق الأفراد في المحاكمة العادلة.

وقد استطاعت هيومن رايتس ووتش تأكيد أن عديدا من الأفراد المضافين إلى القائمةفي12  يناير/كانون الثاني كانوا إما قيد المحاكمة أو في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة.

ويتجاوز تعريف الإرهاب في قانون 2015 الصياغة الفضفاضة للغاية لتعريفه في قانون العقوبات المصري، حيث يعرف قانون 2015 "الكيان الارهابي" بصفته جماعة تمارس أو تدعو إلى الإخلال بالنظام العام، أو الإضراربالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالآثار، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين واللوائح.

وهذا الإطار القانوني يجرم أنشطة لا تدخل في نطاق وصف الأعمال الإرهابية، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1566 الذي اعتمد بالإجماع عام 2004 الذي يصف الإرهاب على أنه "أعمال ترتكب بنية القتل أو إلحاق ضرر بدني جسيم، أو اتخاذ رهائن بقصد في ترويع أو إرهاب السكان أو إلزام الحكومة أو منظمة دولية بعمل أو الامتناع عن عمل".

ويناقض التعريف الفضفاض للغاية في قانون 2015 مبدأ أساسيا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ضرورة أن تصاغ القوانين بشكل دقيق ومفهوم كضمانة ضد استخدامها التعسفي،  وبحيث يعرف الناس ما الذي يمثل جريمة بشكل محدد، ويؤيد الدستور المصري هذا المبدأ، وسبق أن حكمت المحكمة الدستورية بأن نصوص قانون العقوبات المبهمة تسمح للسلطات بتطبيق القانون بموجب" معايير شخصية "و"نزعات غير موضوعية "مع عرقلة تطبيق المحاكم لـ" قواعد صارمة ومحددة."

كمايستند حكم 12 يناير/كانون الثاني بوضع مئات الأفراد على قائمة الإرهاب، إلى طلب من لجنة حكومية مكلفة بالتحفظ على أموال الإخوان المسلمين، وما زالت سلطتها غير واضحة قانونيا.

في البداية حظرت" محكمة الأمور المستعجلة "بالقاهرة – وتقتصر ولايتها عادة على المنازعات المدنية مؤقتة الطابع – أنشطة الإخوان المسلمين، وبناء على هذا الحكم شكلت الحكومة بعد أيام لجنة للتحفظ على جميع الأصول المتصلة بالإخوان وأعضائها وإدارة هذه الأصول، وفي فبراير/ شباط 2014 قضت محكمة الأمور المستعجلة بحظر الإخوان كجماعة إرهابية، و ما زال هذا الحكم قيد الاستئناف، وقال محللون قانونيون: إن المحكمةعلى الأرجح تجاوزت ولايتها القانونية.

وقد صادرت اللجنة منذ تشكيلها عشرات الملايين من الجنيهات المصرية، ومئات المدارس والعيادات ومؤسسات أخرى، ولكن تكررت أحكام المحاكم الإدارية المصرية برفض قرارات اللجنة إذ قضت بأن اللجنة تجاوزت ولايتها و"اغتصبت اختصاص القضاء"، ومازالت هذه المنازعة قيد النظر بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة (المحكمةالإدارية العليا).

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل