المحتوى الرئيسى

بتهمة نشر أخبار كاذبة عن سعودية تيران وصنافير: دعوى تطالب بإحالة موسى وبكرى للتأديب بنقابة الصحفيين

01/24 17:21

الدعوى أقامها المحامي علي أيوب وكيلا عن الصحفي حسام السويفي وتتهم موسى وبكري بالتحريض على حبس زملائهما

الدعوى: موسى تعرض لقضاة مجلس الدولة ونشر أخبار كاذبة عن سعودية الجزر.. وبكري أصدر كتاباً على خلاف الأحكام

تقدم المحامي، على ايوب، بدعوى قضائية تطالب بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفي ونشر أخبار كاذبة عن سعودية تيران وصنافير.

وطالبت العريضة التي حركها على أيوب نيابة عن الزميل الصحفي حسام السويفي والمقيد بجدول المشتغلين بالنقابة  المطعون ضده الأول وهو نقيب الصحفيين يحيى قلاش بإحالة كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث أحمد موسى ومصطفى بكري للجنة التحقيق النقابية ومعاقبتهما بما نص عليه ميثاق الشرف الصحفي  في إحدى العقوبات التأديبية التالية :"الإنذار، الغرامة، المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة، شطب الإسم من جدول النقابة" وفقاً لنص المادة الخامسة من الباب الثالث الخاص بالإجراءات التنفيذية والتى تنص على العقوبات التالية لكل من يخالف ميثاق الشرف الصحفى .

وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعن قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بإمتناع المطعون ضده الأول وهو نقيب الصحفيين عن إصدار قرار بإحالة المطعون ضدهما الثاني والثالث إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل، إلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث المصروفات والأتعاب

وأشارت إلى أن المطعون ضدهما الثانى والثالث خلال الفترة الماضية تعمدًا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما فى القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسياً، فضلاً عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثانى سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحدياً القضاء المصرى الشامخ والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية فى مصر ، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتاباً يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية .

ولما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثانى والثالث يعتبر تضليلاً للرأى العام وتحريضاً على التفريط فى الأراضى المصرية ، فإن الطاعن وجد أنه لزاماً على نقابة الصحفيين التى يمثلها المطعون ضده الأول والتى تضم فى عضويتها كل من المطعون ضدهما الثانى والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفى والأعراف المهنية والمبادىء الصحفية المتبعة فى نشر أخبار صحيحة للقارىء .

وبناء على ما سبق تقدم الطاعن بمذكرة إلى نقيب الصحفيين " المطعون ضده الأول " حملت رقم 6287 بتاريخ 21 نوفمبر 2016 مطالباً إياه بالتحقيق معهما تمهيدًا لتوقيع العقوبة المقررة فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 

حيث أنه قد ترتكب الصحافة أفعالاً يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي, كالقذف والسب ونشر الخبار الكاذبة وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية والتعليق على أحكام القضاء .

كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرًا من الأسرار العسكرية.

كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة بها، تشتمل جرائم الصحف على أكثر من مائة وست مواد في عشرة قوانين، منها المباح والمؤثم، وشروط الإباحة وأركان التجريم والمسئولية الجنائية، والعقوبات الفردية من غرامة وحبس احتياطي وسجن ، والعقوبات الجماعية من مصادرة وتعطيل وإلغاء ، وإجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بالصحفيين .

ويمكن حصر جرائم الاعلام في الأتى :

1 _جرائم التشهير" وهو ما قام به المطعون ضدهما الثانى والثالث فى المساس بالشخصيات العامة دون أدلة أو مستندات " .

2 _جرائم الإفشاء " وهو ما قام بها المطعون ضده الثانى فى نشر تسجيلات لرئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامى عنان مع د / محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق خلال برنامجه على مسئوليتى ، وكذا مكالمات للمهندس ممدوح حمزة الإستشارى الهندسى الكبير لمجرد أنه على خلاف سياسى معه ".

3_ جرائم الاخبار الكاذبة بخصوص تيران وصنافيرحيث أكد المطعون ضدهما الثانى والثالث سعودية الجزيرتين متعمدين تضليل الرأى العام 

4_الجرائم الماسة بسير العدالة " حيث تعمدا المطعون ضدهما الثانى والثالث التأثير على العدالة بشأن قضية جزيرتى تيران وصنافير والتعليق على أحكام القضاء وتخوين من يؤكد مصريتهما .

5_جرائم التحريض على ارتكاب الجرائم " حيث تعمد المطعون ضدهما الثانى والثالث التحريض على قتل كل المخالفين والمعارضين للنظام الحالى خلال برنامجهما " .

فالخبر الكاذب هو الخبر الذى لا يطابق الحقيقة كلها أو جزء منها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التى تناقض الحقيقة في صوة من صورها . وفى الحقيقة أن الأصل في حرية الصحافة حق نشر الأخبار، طالما توافرت شروط حسن النية ، والمصلحة العامة ، والموضوعية ، وواجب الصحفى أن يتحرى الدقة ، فلا يتسرع في نشر خبر كاذب أو تصريح مضلل ، قبل أن يتحقق من صحته واستهداف المصلحة العامة.

 ومن ثم يصبح معيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفى الاضرار بالمصلحة العامة ، أما بالنسبة للخبر الكاذب فلابد له من شروط ، وهناك ثلاثة شروط في الخبر الكاذب : 1-عدم صحة الخبر. 2-سوء نية الصحفى. 3-إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام ، أو اثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

فما قام به المدعو أحمد موسى خلال برنامجه بإذاعته تسجيلات مسربة لشخصيات عامة يعد مخالفة لما جاء في ميثاق الشرف الصحفي وهو ما يوضحه باب 

 1 ـ الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه ، و بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين ، أو يمس إحدي حرياته

 2 ـ الإلتزام بعدم الأنحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع

 3 ـ الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو إختلاقها على نحو غير أمين

 4 ـ الإلتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، و نسبة الأقوال و الأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.

 5 ـ الإلتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند ، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع

 10 ـ يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة ، و يلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة و عدم نشر أسماء و صور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث .

13 ـ يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، و الإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.

ولذلك فان معاقبة المطعون ضدهما الثانى والثالث نص عليه ميثاق الشرف الصحفى  

فى إحدى العقوبات التأديبية التالية :

حيث أنه وفقاً لنص المادة الخامسة من الباب الثالث الخاص بالإجراءات التنفيذية والتى تنص على العقوبات التالية لكل من يخالف ميثاق الشرف الصحفى فى المواد سالفة الذكر

ج ـ المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة

 د ـ شطب الإسم من جدول النقابة

وهو ما لم يقم به المطعون ضده الأول رغم أن الطاعن تقدم بمذكرة يستنهضه فيها إلى إتخاذ قرار بإحالة المطعون ضدهما الثانى والثالث إلى لجنة التأديب بنقابة الصحفيين بما يشكل ذلك القرار السلبى بالإمتناع الجائز مخاصمته بدعوى الإلغاء وطلب وقف تنفيذه تمهيداً لإلغائه .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل