المحتوى الرئيسى

لعنة «أبو تريكة» تهدد قانون الكيانات الإرهابية

01/23 16:48

خبراء قانون: يؤسس لشريعة الغاب ويقود العدالة ولابد من مراجعته

تسبب قرار ادراج محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلى والمنتخب السابق، وأكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهابيين، فى ثورة غضب بين كثير من المصريين الذين تعاطفوا مع "أبو تريكة" وبعض الأسماء، التي تم ادراجها على القوائم مما أثار علامات استفهام بين خبراء القانون عن مدى دستورية قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وكيفية تطبيقه والتعامل معه والتساؤلات أيضا عن الأثار المترتبة عليه.

وأكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، على أن قانون الكيانات الإرهابية يحتاج إلى مراجعات وإعادة النظر وذلك بسبب ثورة الغضب الذى توجه إليه والانتقادات الموجهة إلى القانون، مشددا على ضرورة أن تقوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب بإعادة النظر فى مواد القانون طبقا للدستور المصرى.

وأضاف جبريل لـ «التحرير» أن المحكمة الدستورية العليا أقرت دستورية صدور الحكم من درجة واحدة مما يؤكد دستورية المادة الخاصة بأن الطعن على الحكم يكون أمام النقض.  

ويرى المحامى والحقوقى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الانسان، عدم دستورية عدد من مواد قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 ، مشيرا إلى أن القانون انطوى على عدد من المخالفات الجسيمة لكافة المباديء القانونية والدستورية، التي استقرت عليها الدساتير والمباديء القضائية المستقر عليها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما أنه يؤسس لشريعة الغاب وغياب للمحاكمات القضائية العادلة.

وكشف عبد السلام فى تصريح خاص لـ "التحرير" عن عدد من المواد التى تطعن فى دستورية القانون أبرزها عقد المحاكمات السرية في احدي غرف المداولة دون إخطار المتهمين واعلانهم بالدعوى وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم وتقديم أدلة نفيهم أمام قضاء الحكم ليقيم القضاء حكمه علي التحريات وهو مايتجافى مع مبدأ حق الدفاع المنصوص عليه في الدساتير المتعاقبة الذي هو اساس أي محاكمة عادلة، كما انه يتنافى مع  قرينة البراءة التي تفترض في أي انسان طبيعي حتي تثبت ادانته بحكم قضائي يقيم عماده علي الجزم واليقين.

وأكد عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، عدم دستورية بعض مواد قانون الكيانات الارهابية، مؤكدا انهم تقدموا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا دفعوا خلاله بعدم دستورية بعض مواد القانون التي تتنافى مع مبدأ الطعن علي الأحكام القضائية لأن القرارات التي تصدر من محكمة الجنايات تنعقد في غرفة المشورة وهي قرارات نافذة في حق المحكوم عليه وإن كانت تقبل الطعن عليها من قبل المحكوم عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وذلك بالإجراءت المعتادة لاجراءت الطعن بالنقض.

 وأضاف "عبد المقصود" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن نظر الطعن قد يستغرق عدة سنوات تتجاوز الحد الأقصي لمدة  الادراج علي قوائم الكيانات الارهابية وتساءل عن الوضع لو أن محكمة النقض قامت بالغاء هذا القرار بعد عدة سنوات بعد أن تجريد المحكوم عليه من أدنى حقوقه الطبيعية وحرم من امواله وتقييد حقه في السفر والتنقل.

وأكدت مصادر قضائية أنه طبقا للقانون يترتب على حكم محكمة جنايات القاهرة بإدراج أسماء 1502 على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، أدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابى وبالنسبة للكيانات الإرهابية التي تم إدراجها ضمن الحكم، فيترتب على ذلك: «وقف أنشطة الكيان، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل