المحتوى الرئيسى

رئيس إسكان النواب يدافع عن قانون 'تعويض الموردين 'أمام الجلسة العامة

01/22 17:43

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب إن فلسفة مشروع قانون تعويض المقاولين والموردين تتمثل في أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية ومن بينها ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء .

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة : "لم تستطع الحكومة صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين لأن القانون المعمول به في هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذي كان لا يعطي الحق للمقاول في صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا في غاية الصعوبة، ما تسبب في توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ".

وأضاف والي أن مصر شهدت العام الماضي زيادة مضطردة في أسعار بعض مواد البناء الأساسية، حيث وصلت الزيادة في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها ما يؤثر سلبا على صناعة التشييد والبناء ويؤدي إلى عدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي أصدر في 14 مارس الماضي قرارا بتخفيض قيمة الجنيه وما تبعه من قرارات اقتصادية تمثلت في صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر المحروقات، وقرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 نوفمبر الماضي وماتبعه من قرارات أثرت سلبا على أسعار عقود المقاولات والخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى الجمهورية.

وتابع والي أنه نظرا لما سبق ظهرت الحاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات لإعتبارها من أهم عقود الدولة التي تعتمد عليها بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة .

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بإنشاء لجنة عليا للتعويضات على: "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفا فيها أو أي من الأخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.

وتنص المادة الثانية على "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (1) برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

1- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

2- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر لمقاولي التشييد والبناء.

4- ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله.

5- ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله.

6- ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله.

7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل