المحتوى الرئيسى

سكينة العلوي تكتب: ضوابط الإعلام ج(1) | ساسة بوست

01/20 10:55

منذ 1 دقيقة، 20 يناير,2017

«لم تحدث أبدًا مجاعة كبيرة في بلد يحكمه  نظام ديموقراطي وتتمتع فيه الصحافة بحرية إلى حد ما» *«أمارتيا سن» الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد

الإعلام كما هو معلوم، قد رافق الخليقة منذ نشأتها، ولكنه لم يكن مصنفا من حيث هو علم له قواعده وقوانينه ونظرياته المتعددة كما هو عليه الحال في أيامنا هذه.

إذ تميز الإعلام إلى إعلام شرقي وغربي نظرا للمفاهيم العقائدية السائدة، الأمر الذي جعل كل كتلة تعمد إلى صبغ الإعلام في صبغتها الخاصة حسب الأهواء والرغبات. ولهذا كانت الحاجة ماسة إلى وجود إعلام إسلامي يقوم بدوره الأصيل على الساحة الدولية.

الإعلام له دور رئيس في نشر الدعوة الإسلامية وفي هداية الأمة واستقامتها، أو غوايتها ودمارها.

والأمة الإسلامية تواجه اليوم حروبًا شتى مع أعدائها سواء كانت اقتصادية أم فكرية أم عسكرية أم إعلامية.

ثم  إن الحرية كل لا يتجزأ، فالحريات متضامنة فكيف يكون هناك حرية فكر في غياب حرية الرأي والتعبير؟ وكيف يمكن تصور حرية الرأي والتعبير بدون حرية الصحافة أو ما يعرف حديثا بحرية الإعلام؟ إلا أن لحرية التعبير والنشر  حدود  لا يمكن تجاوزها وإلا سوف ندخل في المحظور,  حيث لا وجود لحرية مطلقة , وهناك ضوابط وشروط  يجب على الإعلامي أن يتقيد بها وهي بمجملها تصب في حماية الفرد والمجتمع تتمثل في ضوابط وأخلاقيات الإعلام  بغض النظر عن الجانب المرجعي -باعتبار الإعلام وسيلة لمعرفة الأخبار والإلمام بها بكل ما هو جديد، ولعل طبيعة العلاقة التي تربط بين المرسل والمتلقي تفرض بشكل أو بآخر تبني بعض الضوابط والأخلاقيات من طرف الإعلاميين- والمقصود بها تلك المجموعة من القواعد والمعايير والسلوكات التي ينضبط لها الإعلامي في أداء مهامه، غرضها الالتزام أو إلزام الممارس حدوده انطلاقًا من حرية التعبير والرأي التي يجب أن يتوخى فيها عدم المساس بالحرية الشخصية للأفراد وعدم الخوض فيم يشينهم. باحترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأفراد. ثم الموضوعية وعدم الانحياز فالموضوعية هي نقيض الذاتية، أي التعبير عن الموضوع دون التأثر بأمور الذات واهتماماتها أو العواطف والتصورات.

النزاهة في جمع ونشر الأنباء والمعلومات.

الامتناع عن التشهير والاتهام وانتهاك الأعراض لأن كل منا له حياته الخاصة وأسراره وهذه أمور لا تتعلق بالرأي العام، ولا تعني المصلحة العامة.

فنجد أولى محاولات تثبيت المفهوم على أرض الواقع في أمريكا سنة 1910م حيث تم إصدار ميثاق شرف يحكم عمل الصحفي، تبعه ميثاق الشرف السويدي (1916م) ثم الفرنسي(1918م) وبعدها تم الربط بين هذه المبادئ التي تضمنها كل ميثاق على حدة وتم بلورتها في مواثيق ذات طابع دولي كميثاق ميونيخ سنة (1971م) باتفاق مجموعة من النقابات الصحفية إذ نص الإعلان على الضوابط أبرزها نشر الخبر الصحيح دون التزييد أو التزوير وأن لا تمس كتابتهم الحرية الشخصية أو يتم التمييز، هذا على المستوى الدولي، أما وطنيا فقد عرف الدستور المغربي موادًا تهم حرية الصحافة مع ربطها بالمسؤولية ويتضح ذلك من خلال ميثاق الشرف في المغرب الذي وضعه المشرع  الذي يقتضي الرقابة القضائية أو القانونية.

حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

للجميع الحق في التعبيير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديموقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.

يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل