المحتوى الرئيسى

3 مواد بالدستور تمنع انتهاك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين​

01/18 22:16

أثار قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحقيق في بلاغ يتهم الإعلامي أحمد موسى بانتهاك الحرية الشخصية للفريق سامي عنان - رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ومخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومى المصرى للخطر.

وشدد الدستور الحالي، في أكثر من مادة على حرمة الحياة الشخصية للمواطنين واندرجت تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة.

وتنص المادة 57 من الدستور على أنه "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون".

"كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".

وتنص المادة 59 على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

ونصت المادة 99 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

كان المحاميان حميدو جميل البرنس وعلى أيوب تقدما ببلاغ حمل رقم 291 عرائض النائب العام ضد الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد، بشأن نشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق الفريق سامى عنان مع الدكتور محمد البرادعي - نائب رئيس الجمهورية السابق، بالمخالفة للقانون والدستور مما يستوجب فتح تحقيق فيه.

مكالمة سامي عنان تحيل أحمد موسى للنيابة

Comments

عاجل