المحتوى الرئيسى

قرار رئاسي يوافق على دفع الطالب 12 جنيهًا بقانون التأمين الصحي للطلبة

01/17 19:31

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة، في 2 يناير 2017، بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي و99 لسنه 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشان نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة وينص مقترحه علي تخصيص مبلغ من حصيلة ضريبة القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب.

واستبدل البرلمان البندين (أ)، (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب وحل مكانهما النصان الاتيان واللذان يوضحان قيم الاشتراكات التي يدفعها ولي الأمر والطلبة:

الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقا للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بواقع “12" جنيهاً عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة، والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها عن كل طالب من طلاب المدارس المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة.

أجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها في "هذه المادة" زيادة أو نقص وفقا لما يتضح من فحص المركز المالي من أموال التأمين.

تضاف إلى المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 بند جديد برقم 16 نصه الاتي: بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة تضاف وحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

كما أضاف البرلمان فقرة ثانية إلى مادة (2) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 نصه الآتي: " ويخصص مبلغ مقداره 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على المسلسل (1/ب/3) من الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحي".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل