المحتوى الرئيسى

عاجل.. إدراج "أبو تريكة" علي قائمة الإهاربيين

01/17 19:39

أدرجت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وتضمنت أسماء المدرجين على قوائم الإرهاربيين "رجل الأعمال صفوان ثابت، مساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، الإعلامي مصطفى صقر، القاضي السابق وليد شرابي، يوسف القرضاوي، محمد البلتاجي، المعزول محمد مرسي وأبناؤه، محمد بديع وأبناؤه، محمد مهدي عاكف وأبناؤه، خيرت الشاطر وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفي في فبراير 2016)، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، لاشين أبوشنب (متوفي في سبتمبر 2014)، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي، (متوفي في يونيو 2015)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا، رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري".

وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.

وذكرت المحكمة أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة، وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

يذكر أن المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية تجيز للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية».

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس، بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل