المحتوى الرئيسى

بالتفاصيل.. نرصد مقترحات المجتمع المدني بشأن تعديلات قانون التظاهر

01/17 15:46

أحال علي عبد العال- رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين، مشروع قانون مقدم من 61 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون الحكومي رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي.

وقال خالد حماد- عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة بدأت في مناقشة القانون، وخاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 10 منه، لافتاً إلى أن هناك تعديلات قُدمت من النائبين طارق الخولي وأكمل قرطام، وجاري النقاش حولها، فيما وافقت اللجنة على تعديل القانون المقدم من الحكومة وفق حكم الدستورية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في ديسمبر الماضي، ببطلان الفقرة الأولى من المادة 10 وسقوط الفقرة الثانية، كما رفضت المحكمة كافة الطعون على المواد 7 و8 و19، وجاء في نص الحكم أن الحق في التظاهر بالإخطار هو حق دستوري لا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية المساس به أو منعه.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في حالة حصول جهات الأمن - قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان تقدم بمقترحات لتعديل القانون في يونيو الماضي، وقال ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تلك المقترحات تتعلق بإلغاء عقوبة الحبس المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وإلغاء كافة المواد المُقحمة من قانون العقوبات مثل تجريم استخدام الأسلحة باعتبار أنها موجودة بالفعل في هذا القانون.

وطالب المجلس بتعديل المادة الخامسة من خلال استبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية)، كذلك إلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، كما طالب المجلس بإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج.

وتطرق إلى تعديل المادة الثامنة بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام، والمادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً.

وأوصى المجلس بإلغاء المادة الحادية عشر لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهيروات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية، والمادة السادسة عشر ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.

كما أوصى بتعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وتعديل المواد (19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة.

وتنص المادة 73 من دستور 2014، على أنه "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".

وكان المركز المصري لدراسات السياسات العامة، أصدر عدة توصيات في يونيو الماضي، حول القانون منها: تقصير المدة التي يلزم فيها الإخطار بالاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة إلى 24 ساعة بدلًا من الـ72 ساعة التي اشترطتها المادة الثامنة من القانون.

وأوصى بإلغاء المادة الخامسة، والتي تنص على "يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل