المحتوى الرئيسى

خبراء يجيبون عن السؤال الأخطر.. ماذا بعد حكم القضاء الإداري؟

01/16 19:17

ضياء الدين داورد: العرض على البرلمان غير جائز.. واتمني عدم توتر العلاقات بيننا وبين السعودية

الرئيس الأسبق لمجلس الدولة: القضاء لا يختص بأعمال السيادة ولا المنازعات طبقا لنصوص الدستور

رأفت فودة : علاقة غير شرعية بين “قضايا الدولة” و “الامور المستعجلة”.. وحمل سفاح بحكم باطل ومنعدم

جمال زهران : الحكومة أخطأت بتطوعها لإثبات سعودية الجزيرتين وحكم مصريتهما بات ونهائي

سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها” بهذا المنطوق حسمت المحكمة الإدارية العليا اليوم أزمة الجزيرتين لترفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية بعد حكم محكمة القضاء الإداري برفض اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل الماضي.

القضية شهدت سجالات طويلة بدءا من ردود الفعل الغاضبة بعد توقيع الاتفاقية مع الجانب السعودي، ولجوء عدد من المحامين أبرزهم خالد علي ومالك عدلي إلى القضاء لرفض منح الجزيرتين للمملكة السعودية، فأقرت محكمة القضاء الإداري برفض الاتفاقية وتبعية الجزيرتين لمصر.

في تعليقه على موقف البرلمان قال ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه بعد حكم اليوم تصبح الاتفاقية هي والعدم سواء لأنه أنهى آثارها ومن ثم لا يجوز عرضها على البرلمان أو إعادتها للحكومة مرة أخرى لأنها منعدمة، مضيفا “هذه الصفحة قد طويت بما لها وما عليها والحكم عنونا الحقيقة”.

وبخصوص العلاقات المصرية السعودية قال “لا أتمنى أن تتوتر العلاقات بين البلدين فهما دولتين كبيرتين ومهمتين للمنطقة وبينهما قضايا مشتركة وكون الأرض مصرية هذا أمر لا يضر المملكة السعودية في شيء والحكم انتصر للقومية العربية والدولة المصرية”.

ورأى الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة المنصورة أن حكم اليوم حكم “بات” لكنه صدر على حكم موقوف تنفيذه وهذا يعني تناقض في الأحكام، - بحسب وصفه -  موضحا أنه “لا بد أن يؤخذ في الاعتبار أن حكم اليوم هو رفض للطعن الذي رفعته الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي أوقفت محكمة الأمور المستعجلة تنفيذه وهذا يعني أن للقضية تبعات أخرى”.

وقال إن الأمر معقود بيد البرلمان وله أن يناقشها أو يرفضها بعد أن استندفت الحكومة إجراءاتها الدستورية وأحالت الاتفاقية إحالة صحيحة إلى البرلمان إن البرلمان سلطة دستورية مستقلة يمارس اختصاصاته في ضوء المادة 151 من الدستور و197 من لائحته الداخية.

وارجع فوزي الفصل النهائي للقضية بيد المحكمة الدستورية العليا التي قال إنه قد يلجأ لها صاحب المصلحة أو الصفة ليرفع دعوى تناقض أحكام أمام الدستورية.

وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه على الأرجح ستلجأ الحكومة إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم وبعدها إلى المحكمة الدستورية العليا لفض تناقض الأحكام، مضيفا أنه طبقا لأحكام الدستور فإن القضاء لا يختص بأعمال السيادة ولا المنازعات المتعلقة بها ولا قرارات الاتفاقيات الدولية التي هي من اختصاص الرئاسة ومجلس النواب.

لكن الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة خالف هذا الرأي وأوضح أن حكم محكمة الأمور المستعجلة السابق بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري الرافض للاتفاقية هو باطل ولا قيمة له ولا اختصاص للأمور المستعجلة في أحكم القضاء الإداري بالنص الدستوري.

ووصف الأمر بأنه “هناك ود غير شرعي بين هيئة قضايا الدولة والقضاء المستعجل الذي لا قيمة لأحكامه بنص الدستور حيث “لا اختصاص للقضاء العادي أو الدستوري بما فيه المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بإشكالات تنفيذ أحكام مجلس الدولة”.

وأضاف فودة رفض طعن الحكومة يؤكد  صحة حكم محكمة القضاء الإداري وأن حكمها هو النافذ دستوريا، مضيفا أن ذلك يعني بطلان كل الاتفاقات التي تمت بين الحكومة المصرية والجانب السعودي وهذا منع وقوع جريمة جنائية كانت قد شرعت الحكومة المصرية في ارتكابها بالتنازل عن جزء من سيادة الدولة المصرية.

وقال أستاذ القانون الدستوري إن الحكم نهائي ولا يقبل الطعن ويوجب على الحكومة المصرية تقديم استقالتها لارتكابها جريمة حرمها الدستور ويجب محاكمة أعضائها، واصفا ما أحالته الحكومة للبرلمان بأنه “ورق باطل لا قيمة له يوضع في سلة المهملات أو يباع “بالكيلو لبائع طعمية” تنفيذا لحجية حكم الإدارية العليا اليوم”.

وقال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إنه لم يكن يجوز أن تتطوع الحكومة في إثبات سعودية الجزيرتين بدلا من سعيها في إثبات سيادتها المصرية، مضيفا أنه يجب احترام الحكم والتعامل مع الواقع ولا ينبغي الحرص على العلاقات المصرية السعودية أكثر من الحرص على السيادة المصرية.

وأضاف أنه يجب عدم التفريط في أي جزء من الأراضي المصرية لتجنب ما قد يتبعه من أزمات قد تثار مع السودان في قضية حلايب وشلاتين وكذلك السلوم مع ليبيا، مطالبا الحكومة بأن تستقيل لأنها كانت سعودية أكثر من المملكة نفسها،أو أن يقيل الرئيس الحكومة بعد هذا الحكم الكاشف.

ورأى الخبير القانوني خالد القوشي أنه هناك ثلاث إجراءات بعد صدور الحكم وهي إما أن يطبق دون إعلام في الحال، أو أن يتم إحالة الأمر لمجلس الشعب وهو سلطة لا يجوز الطعن على قراراتها وهو يقرر حسب ما يقدم له من أوراق قبول أو رفض الاتفاقية، أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية بسبب تضارب الأحكام.

لكن الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية قال إن الحكم بات وواجب التنفيذ بموجب المادة 54 من قانون مجلس الدولة لسنة 1972 وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب تنفيذ الحكم وإلا وقعوا تحت المسائلة القانونية وفق المادة 123 فقرة ب من قانون العقوبات والمادة 100 من الدستور.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل