المحتوى الرئيسى

بعد مصرية ''تيران وصنافير''.. تعرف على سيناريو المواجهة بين القضاء والنواب والحكومة

01/16 16:02

كتب- أحمد أبوالنجا وصابر المحلاوي وعبد الله قدري:

قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إن مجلس النواب لم تعد لديه سلطة حسم مصير جزيرتى تيران وصنافير بعد قرار القضاء الصادر اليوم.

كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، في أبريل الماضي، التى تتضمن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وأحال مجلس الوزراء أحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، طبقًا للمادة 151 من الدستور التى تشترط على موافقة مجلس النواب فى المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أن: "حُكم اليوم نهائي واجب النفاذ و لا يُعقب عليه أي حُكم". وقال إن حكم الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، منصف وعادل، وأنه ما كان يجب إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب من البداية.

وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات السابق، أن حكم اليوم، ينص على بطلان توقيع رئيس وزراء مصر على الاتفاقية. وأوضح رئيس محكمة الجنايات السابق في تصريح خاص لمصراوي، أن الحكم ليس نهائيًا، وأن البرلمان لديه اختصاص أصيل في نظر الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، وعقب ذلك ترسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وشدد على أن الاتفاقية الموقعة بين الرئيس السيسي وملك السعودية لن تسري إلا بموافقة البرلمان المصري، وإذا وافق البرلمان تصبح الجزيرتان من حق السعودية.

وقال "السعيد" إن الحكم صدر بشأن توقيع رئيس الحكومة المصرية قبل الحصول على موافقة مجلس النواب ، موضحًا أن الاتفاقات مع دول أجنبية يصدر بها قانون والقوانين تصدر من السلطة التشريعية الممثلة في النواب وليس سواه وهو ما يعنى أن الامر الآن معقود لمجلس النواب.

أضاف رئيس محكمة الجنايات السابق أنه حال رفض البرلمان أقرار اتفاقية ترسيم الحدود، من الممكن أن تلجأ السعودية إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مستشهدًا بالسودان التي أعلنت مرارًا وتكرًا لجوئها إلى المحاكم الدولية بسبب حلايب وشلاتين .

وأكدت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات منطوق حكمها أنه يحظر على كافة سلطات الدولة، وبل والشعب ذاته بأمر الدستور، إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدى إلى التنازل عن الجزيرتين.

وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن البرلمان من حقه مناقشة الاتفاقية بعد صدور حكم القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن نظر البرلمان للاتفاقية " يعد مشروعًا وقانونيًا، لأن قرار الإحالة يدخل في إطار العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهذه العلاقة لا يختص القضاء بنظرها".

وأضاف لمصراوي، أن إحالة الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية مشروعة، لأن مجلس النواب اتصل علمه بالاتفاقية قبل صدور الحكم النهائي، وهو ما يعطي البرلمان حق مباشرة صلاحيته الدستورية وفق المادة 151 من الدستور.

وتنص المادة 151 من الدستور على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

فى المقابل، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن قرار إحالة الاتفاقية غير صحيح من الأساس، لأن رئيس الوزراء تدخل في شؤون العدالة وهو يعلم أن القضية منظورة أمام القضاء المصري.

وأضاف لمصراوي، أن رئيس الوزراء، انتهك المادة 184 من الدستور التي تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".

ووصف حكم القضاء بأنه أقوى من مناقشة البرلمان للاتفاقية، مؤكدًا أن الجميع لا بد أن ينصاع أمام حكم المحكمة، وغير ذلك يعد انتهاكا للدستور.

Comments

عاجل