المحتوى الرئيسى

الأرض دي أرضنا.. لماذا حكمت الإدارية العليا برفض طعن "تيران وصنافير"

01/16 14:00

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، اليوم الإثنين، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقلان من السيادة المصرية إلى السعودية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

الدستور وعدم التغول على السلطات

وحصل "دوت مصر" على حيثيات الحكم، الذي قالت فيه المحكمة الإدارية العليا إن الدستور استولد عنه نظام قانوني جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصري في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة.

وأضافت الحيثيات، أن الإجراء الإداري الذي سمته الحكومة المصرية في تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصري، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستوري، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخي جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصري، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة.

وقالت الحيثيات إن الحفاظ على تراب الوطن والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التي تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التي مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومي المصري، وإضرار بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية.

جميع السلطات ليس من حقها التنازل

واستطردت الحيثيات قائلة: بموجب الحظر الدستوري المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأي إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئي، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا في الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور الساري، وأضحت يد مجلس النواب هي الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

وقالت الحيثيات: ولا جدال في أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانوني المصري، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، على اختلاف مسمياته.

Comments

عاجل