المحتوى الرئيسى

نعيد نشر حيثيات حكم القضاء الإداري بعد تأييد «الإدارية العليا» لمصرية «تيران وصنافير»: سيادة مصر على الجزر ثابتة

01/16 11:47

أصدر القضاء الإداري في 21 يونيو حكما قضت فيه بأحقية مصر بالسيادة على جزيرتي تيران وصنافير، ورفضت اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي خالد علي والخصوم المتدخلون ضمنيا وهم 182 مختصم إلى المدعي من بينهم مالك عادلي وأسماء علي وأحمد سعد دومه ومنى مينا وحسام مؤنس وأخرين.

 فيما أيدت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتأكيد على مصرية الجزر.

وتنشر البداية نص حيثيات حكم المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ومصرية الجزر

في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق

محمد قدرى فريد خصم متدخل انضمامياً إلى المدعى

1- رئيس الجمهورية ................................................. بصفته .

2- رئيس مجلس الوزراء .............................................. بصفته .

3- رئيس مجلس النواب .............................................. بصفته .

وفى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق

والخصوم المتدخلون انضمامياً إلى المدعى وهم :

1- مالك مصطفى عدلى 2- علاء احمد سيف 3- عمرو إبراهيم على مبارك 4 – احمد سعد دومــــــــــــــه

5- صابر محمد محمد بركات 6- منى معين مينا غبريال 7 – عادل توفيق واسيلى 8- أسماء على محمد زكى 9- ليلى مصطفى سويف 10 – منى احمد سيف الاسلام 11- منى سليم حسن منصــــــــــــــــــــــــــــور

12- علاء الدين عبد التواب عبد المعطى 13- محمد عادل سليمان 14- كارم يحيى سيد إسماعيــــــــــل 15- رجاء حامد السيد هلال 16- ناجى رشاد عبد السلام 17- احمد همام غنام 18- سحر إبراهيم عبد الجواد 19- سحر مسعد إبراهيم 20- سلوى مسعد إبراهيم 21- محمد فتحى محمد عنبر 22- هانى شعبان السيد 23- هشام حسن محمد 24- مروة خير الله حسين 25- علاء الدين احمد سعد 26- مها جعفر صولت 27- محمد عبد الوهاب محمد 28- سعاد محمد سليمان 29- رشاد رمزى صالح 30- مريم جلال محمد 31- هالة محمود مختار 32- عوف محمد عوف 33- منى حسن العوضى 34- احمد محمد احمد العنانى 35- مصطفى احمد عبد الفتاح 36- محمود احمد شعبان 37- وليد محسن محمد على 38- محمدى محمد على 39- محمد مجدى احمد 40- احمد عمرو محمود 41- جيهان محمود محمد 42- نيرمين فاروق احمد 43- محمد عبد الحليم محمد 44- نوجهان حسام الدين عبد العال 45- رانيه محمود محمد فهمى 46- الهام إبراهيم محمد سيف 47- ياسر جابر على 48- حسام مؤنس محمــــــــــد 49- ياسر المرزوقى رزق 50- محمد الطيبى التونسى 51- عمرو عصام الدين محمد 52- هالة السيد محمد 53- رضوى ماجد حسن 54- عمر عبد الله على القاضى 55- مختار محمد مختار 56- نادين محمد ناصر 57- سالى السيد منير 58- أسماء رمضان السيد 59 – محمود احمد عبد العظيم 60- مريان فاضل كريوس 61- شيرين عماد عبد الرحمن 62- مى عماد عبد الرحمن 63- احمد بهاء الدين عبد الفتاح 64- نجلاء عمر عبد العزيز 65- سميه محمود عبد الحميد 66- ميرفت محمود عبد الحميد 67- دنيا رمزى حسن 68- هدى حمدى عبد المجيد 69- هبة الله حمدى 70- حمدى عبد المجيد محمد 71- عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 72- احمد أسامه عبد الرحمن 73- محمد محى الدين محمد 74- تامر مجدى عبد العزيز 75- إبراهيم السيد الحسينى 76- احمد بهاء الدين عبد الفتاح 77- احمد حسين إبراهيم الاهوانى 78- احمد سمير عبد الحى 79- احمد عادل إبراهيم 80- احمد محمد احمد خليل 81- احمد محمــــــــــــد على البلاسى 82- احمد محمد هشام وطنى 83- أسماء جمال الدين محمود 84- الحمزة عبد الواحد محمد 85- السيد طه السيد 86- الشيماء فاروق جمعه 87- الهام عيداروس احمد 88- انجى عبد الوهاب محمد 89- أهداف مصطفى إسماعيل 90- بافلى عاطف مقارى 91- بسنت عادل عبد العظيم 92- بكينام يسرى بدر الدين عثمان 93- بلال عبد الرازق عبد المقصود 94- جميل مصطفى شندى إسماعيل 95- حازم حسن إدريس احمد 96- حازم محمد صلاح الدين 97- خالد السيد إسماعيل 98- خالد محمد زكى البلشى 99- خلود عبد الكريم محمد 100- راجين محمد شوقى 101- راندا حسن سيد محمد 102- راندا محمد أنور عبد السلام 103- رانيا حسين على احمد 104- رشا مبروك محمود 105- رشا محمد جوهر احمد 106- ريهام محمد حسنى 107- سامح احمد عادل 108- سامية محمد حسن 109- سعد زغلول على حسن 110- سلمى محمد منيب 111- سمر محمد حسنى 112- سمية إبراهيم زكى 113- سوزان محمود محمد نــــــــــــــــــدا 114- طارق احمد عبد الحميد 115- طارق حسين على 116- عادل رمضان محمد 117- عايـــــــــــــــدة عبد الرحمن احمد 118- عبد الله يحى خليفه 119- عبد الرحمن محسن صلاح 120- عبد المنعم على بدوى 121- عزيزة حسين فتحى 122- عصام محمد عبد الرحيم 123- عماد نان شوقى 124- عمر محمد هاشم وطنى 125- عمرو احمد فهمى 126- عمرو عصام الدين محمد 127- عمرو كمال عطيــــــــــــــــــــــه 128- فاتن محمد على 129- فادى رمزى عزت 130- فاطمة هشام محمود مراد 131- نيفيان ظريف لمعى 132- كريم احمد محمد 133- مترى مهاب فائق 134- مجدى محمد على 135- محسن صبرى إبراهيم 136- محمد حسنين محمد 137- محمد حمدى محمود 138- محمد سمير محمد 139- محمد عبد الرحيم عبده 140- محمد عبد الله على 141- محمد عبد الله محمد 142- محمد محمد لطفى 143- محمود محمد محمد العيسوى 144- مديحة اميل توفيق 145- مرفت فوزى محمد 146- مصطفى محمد فرحـــــــــــــــات 147- مصطفى محمود عبد العال 148- معاذ حسين سعيد سليمان 149- معتصم بالله طارق عبد العزيز 150- مها احمد محمد صادق 151- مها حسن رياض 152- مها عبد العزيز على 153- مهند صابر احمد 154- ميادة خلف سيد 155- نانسى كمال عبد الحميد 156- نجلاء محمد عبد الجواد 157- نجلاء ناصر حسين 158- هالة محمد رضا 159- هبة الله فرحات محمد 160- هبة الله نور الدين 161- هبه عادل سيد 162- هدير هانى فؤاد 163- هيام برعى حمزة 164- وسام عبد العزيز حنفى 165- يحيى محمود محمد 166- يوسف شريف ساويرس 167- احمد فوزى احمد 168- ياسمين حسام الديــــــــــــــــــــــــــن عبد الحميد 169- انس سيد صالح 170 – محمد عزب احمد 171- عبد الله يحيى خليفه 172- سامح سمير عبد الحميد 173- طارق حسين على 174- نوال محمد عبد الفتاح 175- ليلى مصطفى إسماعيل 176- عبد الرحيم القناوى عبد الله 177- محمد السعيد طوسون 178- محمـــــــــــــــــــــــــود حسن أبو العينين 179- طارق علوى شومان 180- احمد عادل محمود 181- مصطفى إبراهيم 182- محمد قدرى فريـــــــــــــــــد

1- رئيس الجمهورية ................................................. بصفته .

2- رئيس مجلس الوزراء .............................................. بصفته .

3- وزير الدفاع ....................................................... بصفته .

4- وزير الخارجية .................................................... بصفته .

5- وزير الداخلية ................................................... بصفته .

أقام المدعى الأول الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2016 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإبرام وتوقيع المطعون ضدهما الأول والثانى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم أحقية المطعون ضده الثالث فى مناقشة الاتفاقية .

وذكر المدعى شرحاً للدعوى انه تم إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016 بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين البلدين , وأضاف المدعى أن التنازل عن الجزيرتين يعد عملاً إداريا يجوز مخاصمته بدعوى الإلغاء وانه يخالف نص المادة (151) من الدستور كما يخالف اتفاقية ترسيم الحدود التى أبرمت عام 1906 وان الجزيرتين جزء من إقليم الدولة المصرية وخاضعتين لسيادتها التى مارستها عليها وفقاً للقرارات الصادرة من الحكومة المصرية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران يشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها .

كما أقام المدعى الثانى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2016 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون ضده الثانى بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الإبقاء على تبعية جزيرتى تيران وصنافير ضمن السيادة والملكية المصرية .

وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الحكومة المصرية أعلنت عن إبرام اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأصدر مجلس الوزراء بياناً بتاريخ 9/4/2016 تضمن أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية وهو أمر يجافى حقائق التاريخ والواقع والقانون لأن الجزيرتين مصريتان طوال مراحل التاريخ وان المسافة بينهما وبين شاطىء سيناء اقرب من المسافة بينهما وبين المملكة العربية السعودية وأنهما تقعان داخل المياه الإقليمية المصرية وفقاً للمرسوم الملكى الصادر فى 15/1/1951 بتحديد المياه الإقليمية المصرية المعدل بالقرار الجمهوري بتاريخ 17/2/1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار الموقع عليها بتاريخ 10/12/1982 فالبحر الإقليمى لمصر يبلغ 12 ميلاً بحرياً وان القوات المسلحة المصرية كانت موجودة فى الجزيرتين فى عام 1956 و عام 1967 وان اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها نصت على أن تضمن مصر حرية الملاحة فى مضيق تيران , وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى جزيرتى تيران وصنافير وصدر قرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران وقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 بشأن حظر صيد الطيور والحيوانات والأسماك والكائنات البحرية فى بعض مناطق محافظتى سيناء وشمل الحظر منطقة جزيرة تيران , وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والذى حظر صيد الطيور والحيوانات فى عدة مناطق منها جزيرة تيران وعدل القرار المشار إليه بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 واستمر حظر صيد الطيور والحيوانات بجزيرة تيران , وصدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ ويدخل فى نطاقه جزيرة تيران , وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 542 لسنة 2015 بإنشاء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ ويشمل اختصاصه جزيرة تيران وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1990 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة الاوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد الموقعة بتاريخ 13/6/1989 وتضمن الاتفاق أن تشمل المحمية جزيرتى تيران وصنافير , ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته نص المادتين 1و151 من الدستور وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها .

ونظرت المحكمة الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق بجلسة 17/5/2016 حيث طلب الأستاذ/ خالد سليمان المحامى قبول تدخله فى الدعوى خصماً منضماً إلى جهة الإدارة ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , كما نظرت المحكمة الدعوى رقم 43866 لسنـــــــــــة 70 ق بالجلسة ذاتها حيث أودع المدعى أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع , كما أودع حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من برقيات تلغرافية أرسلها إلى جهة الإدارة مطالباً بعدم تسليم الجزيرتين , والتمس التصريح له بإضافة طلب جديد إلى طلبه الأصلى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أى عمل من أعمال إخلاء جزيرتى تيران وصنافير ووقف أى عمل من أعمال تسليمهما إلى المملكة العربية السعودية , وطلب استمرار ممارسة مصر لحقوق السيادة كافة عليها دون إهدار أو انتقاص , وعدم الاعتداد بأى إجراء قام به المطعون ضدهم إلا بعد عرض اتفاق تقسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية على الاستفتاء الشعبى وموافقة الشعب عليه طبقاً لنص المادة (151) من الدستور , وطلب عدد من المواطنين الواردة أسماؤهم فى محضر الجلسة قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى , كما طلب الأستاذ / خالد سليمان المحامى تدخله خصما منضماً إلى جهة الإدارة , ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق إلى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكلفت طالبى التدخل باتخاذ إجراءات تدخلهم بعرائض معلنة وسداد الرسم المقررة , كما كلفت جهة الإدارة بتقديم الاتفاقية محل النزاع والكتب والمراسلات والمحاضر والقرارات المرتبطة بها وبيان الإجراءات التى اتخذت فى شأنها وأجلت الدعويين لجلسة 7/6/2016 على أن تقدم هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى .

وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى على الوجه الثابت بجلسات التحضير حيث أودع المدعى فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق ثمانى عشرة حافظة مستندات وأودع المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق خمس حوافظ مستندات وكتاب موسوعة سيناء وأودع الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات طويت كل حافظة على صورة لحكم صادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 51200 لسنة 65 ق و 7039 لسنة 67 ق وحافظة مستندات طويت على كتابى وزارة الخارجية - الإدارة القضائية - برقمى صادر 724 و725 إلى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد وموقعين من السفير حازم رمضان مساعد وزير الخارجية ومدير الإدارة القضائية , وتضمن الكتاب الأول الرد على الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق وتضمن الكتاب الثانى الرد على الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وورد بالكتابين أن موضوع الدعوى يمس العلاقات الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وان محلهما يتعلق بعمل من أعمال السيادة وان الاختصاص بتقدير تلك الاتفاقية أصبح معقوداً لمجلس النواب دون السلطة القضائية وختم كتابيه المشار إليهما بأنه : ( لذا فقد ترون إبداء الدفوع الآتية : اصليا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة , واحتياطياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات واختصاص مجلس النواب بها عملا بنص المادة (151) من الدستور , ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع دفعت فيهما بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعوى , واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى 0

والثابت من محاضر جلسات تحضير الدعوى أن هيئة مفوضى الدولة كلفت جهة الإدارة بتقديم المستندات التى كلفتها بها المحكمة بجلسة 17/5/2016 وأجلت نظر الدعوى لأكثر من جلسة وأعذرت جهة الإدارة بالغرامة لعدم تقديم المستندات المطلوبة كما وقعت عليها الغرامة , كما أعذرت جهة الإدارة بأنها ستبدى رأيها فى ضوء المستندات المقدمة من الخصوم فى ضوء امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات , ولكن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم الاتفاقية والمستندات المطلوبة , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الدعويين .

ونظرت المحكمة الدعويين بجلسة 7/6/2016 حيث حضر الأستاذ خالد على عمر فى الدعويين وأودع صحيفة بإدخال خصوم جدد وبإضافة طلب جديد إلى طلبه فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق حيث اختصم بالإضافة إلى المدعى عليهم من الأول حتى الثالث كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم وأضاف إلى طلبه الأصلى طلباً جديداً وفقاً لما اثبته بمحضر جلسة 17/5/2016 على الوجه المشار إليه فيما تقدم , كما أودع صحيفة طلب فيها مالك مصطفى عدلى قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وصحيفة طلب فيها طالبو التدخل الواردة أسماؤهم فى ديباجة الحكم من رقم 2 إلى رقم 175 قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وأودع كل من طالبى التدخل الواردة أسماؤهم فى ديباجة الحكم من رقم 176 إلى رقم 179 صحيفة طلبوا فيها قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق , كما قدم المدعى المذكور ثلاث حوافظ مستندات تضمنت صوراً لصفحات من كتاب المستشرق الفيلندى جورج أوغست فالين (صور من شمالى جزيرة العرب فى منتصف القرن التاسع عشر ) وما ذكره عن جزيرة تيران وصور لخريطة ولصفحة (46) من كتاب صادر باللغة الإنجليزية من وزارة المالية المصرية باسم ( SURVEY OF EGYPT . INDEX OF PLACE NAMES ) صدر عام 1945 وتضمنت الخريطة تيران كجزء من الأراضى المصرية وتضمن الكتاب ذكر تيران كأرض مصرية وتحديد موقعها من حيث خط الطول وخط العرض , وصورة لخريطة مصر من أطلس إبتدائى للدنيا لاستعمالها فى المدارس المصرية عمل وطبع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية المصرية سنة 1922 وأعيد طبعه عام 1937 وتضمن جزيرة تيران باعتبارها من إقليم الدولة المصرية وقدم المدعى أصول تلك المستندات لمضاهتها بالصور المودعة ملف الدعوى وقامت المحكمة بمضاهاة الصور المودعة على الأصول , وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 14/6/2016 وكلفت جهة الإدارة بإيداع الاتفاقية وملاحقها وأعمالها التحضيرية , وبجلسة 14/6/2016 أودع الأستاذ مصطفى إبراهيم المحامى صحيفة طلب فيها قبول تدخله منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وأودع الأستاذ محمد قدرى فريد المحامى صحيفة طلب فيها قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعيين فى الدعويين , وأودع الأستاذ على أيوب المدعى فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق خمس حوافظ مستندات , وأودع الأستاذ خالد على عمر اصل الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دار الملك عبد العزيز التى كان يرأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز طبعة سنة 1421 هجرية – 2000 ميلادية ولم يتضمن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للمملكة العربية السعودية والتى أورد الأطلس حصراً لها , وأودع نسخة من كتاب ( تاريخ سينا القديم والحديث وقوانينها) لنعوم بك شقير الذى صدرت طبعته الأولى عام 1916والخريطة المرفقة به والتى تضمنت جزيرتى تيران وصنافير وأودع كتابى الدراسات الاجتماعية للصف السادس الإبتدائى وجغرافية مصر للصف الأول الثانوى الصادرين من وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية سنة 2015/2016 المتضمنين أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية ونسخة مصورة من كتاب المحميات الطبيعية فى مصر الصادرة من إدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرى الطبعة الثانية عام 1995 وقدم اصل الكتاب للمضاهاة بالصورة وقامت المحكمة بمضاهاة الصورة بالأصل , كما أودع صورة ضوئية من خريطة وصفحة (32) من الأطلس الجامعى الصادر من جامعة كمبريدج سنة 1940 وتضمنت صفحة (32) أن جزيرة تيران تتبع مصر وقدم اصل الأطلس للمضاهاة وضاهت المحكمة الصور بالأصل , كما أودع المدعى عدد (21) حافظة مستندات طويت على صور القرارات والمستندات المعلاه على غلاف كل حافظة كما أودع مذكرة دفاع , وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع دفع فى ختامها بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال يومين حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فى ختامها بالدفع أصليا بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعويين واحتياطيا بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

ومن حيث إن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة ولما كان المدعيان قد وصفا تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بالقرار بالادارى , وكان القرار الإدارى بتعريفه المشهور فى قضاء هذه المحكمة بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقا لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانونى ومن بين ما يميز القرار الإدارى عن أعمال الإدارة الأخرى أنه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة , أما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهى عمل قانونى تبرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولى وما يميز إبرام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية عن القرار الإدارى أنها عمل قانونى لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التنفيذية فهى تغاير فى طبيعتها القرارات الإدارية ولا تختلط بها وعلى هدى ذلك فان التكييف الصحيح لطلبات المدعيين فى الدعويين هى الحكم : ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار .

كما يطلب المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق احتياطياً : وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن وقف أى عمل من أعمال إخلاء جزيرتى تيران وصنافير أو يتعلق بتسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها استمرار مصر فى ممارسة حقوق السيادة كافة على الجزيرتين .

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة – والقضاء عموماً – ولائياً بنظر الدعويين استناداً إلى أن إبرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة ، وإلى أن الطلبات فى الدعويين تتعلق بأعمال برلمانية لان مجلس النواب يختص بالموافقة على المعاهدات ، فان هذا الدفع مردود فى أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة , بأنه طبقاً لما قضت به المحكمة الإدارية العليا فإن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة فى مدراج الديمقراطية ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 13846 لسنة 59 ق ع جلسة 21/4/2013) .يضاف إلي ذلك أن الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ومن ثم فالأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة ولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة وذلك التزاما لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ولما كانت نصوص هذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمي بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها فمن ثم كان علي القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حالة علي حده تحديد ما يدخل من الأعمال أو القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها ، أخذًا بعين الاعتبار أن عدم اختصاص القضاء بنظر هذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 97 من الدستور ، وأن الأصل في تفسير النصوص أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره . وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا علي أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاما بنص المادتين سالفتي الذكر ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالإضافة إلي عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء وغني عن البيان أنه إذا انتفي هذا المناط كما هو الشأن في الدعويين الماثلتين وجب الالتزام بالأصل المشار إليه وهو اختصاص القضاء بنظر الطعون علي تلك الأعمال ، والثابت من الأوراق أن موضوع الدعويين مسألة قانونية خالصة تدور حول صحيح تطبيق نص المادة 151 من الدستور ومدي مشروعية التوقيع علي الاتفاق المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما علي ما سيرد تفصيله ولا شك أن ما يتعلق بأرض الوطن والسيادة الثابتة عليه هو شأن كل مواطن في مصر والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية طبقاً لنص المادة 4 من الدستور ، ومن ثم فإن التنازل عن جزء من أرض هذا الوطن أو النيل من سيادته ليس من المسائل التي ينطبق عليها المناط سالف الذكر الذي أخذت به أحكام مجلس الدولة لإدراج عمل من أعمال الإدارة أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة والنأي به بعيداً عن رقابة القضاء 0

ومن حيث إنه فى ظل العمل بالدستور المصرى الصادر عام 1971 اخضعت المحكمة الدستورية العليا المعاهدات التى اصبحت لها قوة القوانين لرقابتها وقضت بان ذلك يطرح على المحكمة توافر المتطلبات الشكلية ليكون لها قوة القانون ورفضت الاحتجاج بفكرة أعمال السيادة لمنعها من نظر الدعوى الدستورية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية ( حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19/6/1993 فى القضية رقم 10 لسنة 14 ق دستورية , وفى ظل العمل بأحكام دستور 1971 جرى قضاء محكمة القضاء الإدارى على الحكم بعدم الاختصاص بنظر معظم الدعاوى المقامة طعناً على المعاهدات الدولية إلا أن الواقع الدستورى فى مصر قد تغير وجد واقع دستورى جديد , فقد تضمن الدستور الحالى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) على أن : ( وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة ) وكانت المادة (145) من دستور 2012 تنص فى فقرتها الأخيرة على انه : ( ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور ) حيث ورد القيد على سلطة مجلسى الشعب والشورى فى إقرار المعاهدات , أما نص المادة (151) من الدستور الحالى فقد ورد فيه الحظر على الابرام ومصطلح إبرام المعاهدات أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات والحظر الوارد فى المادة (151) من الدستور يمتد إلى السلطة التنفيذية فهو يحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة وذلك حتى لا ترتبط الدولة باتفاقيات من هذا النوع وهو حظر وقائى ومقصود ليجنب الدولة والمواطنين مخاطر إبرام اتفاقيات تخالف الدستور أو تؤدى إلى التنازل على أى جزء من إقليم الدولة وليمنع السلطة التنفيذية من الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات , كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات وهو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على أى اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما , فإن تبين لها أن الاتفاقية مخالفة للدستور أو تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة وجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها , وضمن الدستور بذلك احترام أحكامه وعدم جواز خرقها عن طريق اتفاقيات دولية , كما قصد التأكيد على أن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمه بالمعنى القانونى وانه يشكل وحده واحدة ولا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منه , وأرسى الدستور بذلك فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات الدولية .

ومن حيث إن المعاهدة الدولية تتميز بأمرين الأول أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها أو بين الدول والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف أنها من أشخاص القانون الدولى العام والأمر الثانى أن لها طابعاً وطنياً لأنها تحمل الدولة بالتزامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها آثارا تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلى للدولة وفى مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى الحاكمة لإبرام المعاهدات والتى تضمنتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/1982 والتى تجيز للدولة المتعاهدة فى علاقتها مع الدولة أو الدول الأخرى الأطراف فى المعاهدة أن تتمسك ببطلان المعاهدة إذا كان التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة قد انطوى على خرق بَين لقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلى أو إذا وقع خطأ فى إبرام المعاهدة وكان الخطأ خاصاً بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الإلتزام بالمعاهدة أو إذا أبرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسى لدولة أخرى أو إذا تم إفساد ذمة ممثل الدولة أو إكراهه أو إكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة وذلك على الوجه المنصوص عليه بالمواد 46و48و49و50و51و52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية , ومن جهة القانون الداخلى فان موافقة ممثل الدولة على المعاهدة يجب أن يتم صحيحاً وفقاً لأحكام قانون الدولة ومن ثم فالنزاع القائم بين المواطنين وبين السلطة التنفيذية حول اختصاصها بإبرام معاهدة معينة هو نزاع وطنى يخضع لأحكام قانون الدولة .

ومن حيث إنه حتى يمكن لجهة الإدارة التمسك بنظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فان أول شروط أعمال تلك النظرية هو أن يكون العمل القانونى داخلا فى اختصاصها , وأن يكون مستوفيا للاشتراطات التي يقررها الدستور ومتجنبا المحظورات التي يفرضها , فإذا ثبت انها غير مختصة به أو أن جهة الإدارة أهدرت الشروط التى يقررها الدستور أو وقعت في الحظر الذي يفرضه فلا يجوز لها أن تستتر خلف ستر أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابة المشروعية على عملها , وإذا كان دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولا ئيا بنظر الدعوى , إنما ينطوى على تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 الذي تتنازل فيه مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزارء , ولما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فان قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة ( 97 ) من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء , ويعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتي الذكر هو عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة ( 190 ) من الدستور , ومن ثم فان تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل فى ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور آنفة الذكر ونص البند( 14 ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة , ولا محل لاستناد جهة الإدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى شان اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشان اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص لان أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع , والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما ، واللذين لم يثبت انطوائهما عن أي جزء من أراضي الدولة ، هذا فضلاً عن اختلاف النظام القانونى الذى تخضع له لان الدستور الحالى استحدث حكماً جديداً حظر بموجبه حظراً مطلقاً التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص , فضلا عن أن هذه المحكمة لم تقض فى جميع الدعاوى الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28/5/2013 فى الدعوى رقم 12300 لسنة 67 بشأن نص فى الاتفاق الاوربى المتوسطى لتاسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الاوربية والتى صارت لها قوة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة فى مصر ومن ثم فان الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن , ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة في هاتين الدعويين بنظرهما .

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استنادا إلى أن الطلبات فى الدعوى تتعلق بعمل برلمانى لان مجلس النواب يختص بالموافقة على الاتفاقيات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور , فان إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهى التى توقع عليها ، واختصاص مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات – فى الحالات التى يجوز له ذلك طبقاً للدستور – تال لمرحلة التوقيع عليها ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الإدارة لعملها على البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له فى مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية على أعمال الإدارة ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتين الدعويين ومن ثم فان الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى الأساسين المشار إليهما يكون غير صحيح ويتعين الحكم برفضه والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

ومن حيث إن رئيس مجلس النواب لا صفه له فى الدعويين ومن ثم يتعين عدم قبول الدعويين فى مواجهته وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق .

ومن حيث إن كلتا الدعويين استوفت أوضاعهما الشكلية ، ومن ثم يتعين قبولهما شكلا فى مواجهة باقى المدعى عليهم .

ومن حيث إنه عن الطلبات المقدمة من طالبى التدخل المشار إليهم فى ديباجه الحكم لقبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى الأولى والى المدعى فى الدعوى الثانية فان طالبى التدخل الانضمامي إلى المدعيين من المواطنين المصريين وممن لهم مصلحة فى المحافظة على ارض وطنهم وقد استوفت طلبات تدخلهم أوضاعها الشكلية ويتعين قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعيين كل فى الدعوى التى طلب التدخل فيها .

Comments

عاجل