المحتوى الرئيسى

"الدستورية "ا تؤيد عقوبة الحبس للمستولي على أموال غيره بالاحتيال

01/14 14:02

حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برفض الدعوى رقم 114 لسنة 29 قضائية "دستورية" ، والتي انصبت على نص المادة (336) من قانون العقوبات والتي تنص على أن :

" يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طـرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ".

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل