المحتوى الرئيسى

133 ألف دولار على من يتعمد نقل الإيدز بالبحرين

01/14 13:09

ويضم القانون -وفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية- الذي أصدره ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة 27 مادة، وينص على عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة قد تصل إلى خمسين ألف دينار بحريني (133 ألف دولار) على كل من تسبب في نقل الفيروس عمدا إلى الآخرين.

ويؤكد القانون أنه يتمتع المتعايش مع الفيروس -الشخص المصاب بعدوى فيروس "أتش آي في" المسبب للإيدز سواء ظهرت عليه الأعراض أم لم تظهر- بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزا ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم.

وينص أنه للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة.

وتنص المادة الرابعة على أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطرا على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية.

بينما تنص المادة الخامسة أنه للمتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل