المحتوى الرئيسى

"مصر العربية" تنشر نص مشروع قانون الإفلاس 

01/11 21:08

 تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة، الذي أحالته الحكومة للبرلمان مؤخرا .

ويتكون مشروع القانون الذى حصلت "مصر العربية" على نسخة منه، من 264 مادة و66 مواد إصدار ، وينظم القانون شهر إفلاس وإعادة هيكلة نشاطه والصلح الواقى منه وتسرى على التاجر وفقا للتعريف الوارد فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، والشركات بكافة أنواعها عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 ويكون وزير العدل هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون والمرافق.

 وتنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى إدارة الإفلاس وتشكل برئاسة رئيس محكمة من الفئة ( أ) على الأقل ، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة يسمون قضاة الإفلاس تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى ويلحق بها العدد الكافى من خبراء لجنة إعادة الهيكلة والإداريين والكتابيين.

 وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون اختصاصات إدارة الإفلاس ، فى مباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس، وكذلك استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها محكمة الافلاس وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب.

ونظمت المادة 133 لجنة إعادة الهيكلة حيث نصت على إنشاء جدول يلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يسمى (جدول خبراء إدارة الإفلاس ) من عدد كاف من المكاتب والشركات المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة وإدارة الأصول وخبراء من وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة والبنك المركزى والهيئة العامة للاستثمار والهيءة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وامناء التفليسة والخبراء المثمنين وغيرهم عند الاقتضاء.

ونصت المادة 144 على " للقاضى المختص فى أى مرحلة كان عليها النزاع تشكيل لجنة تسمى لجنة إعادة الهيكلة من االخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس تختص بوضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة اصول التاجر وتقييمها وما تكلف به من أعمال أخرى وعليه تقدير اتعاب اللجنة .

وحددت المادة 15 الحالات التى تتم فيها إعادة الهيكلة، وهى لكل تاجر لم يرتكب غشا او خطأ لا يصدر عن التاجر العادى أن يطلب إعادة الهيكلة، ولا يجوز إعادة هيكلة الشركة وهى فى دور التصفية ، ويجوز إعادة هيكلة التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية لسنة الوفاة بشرط موافقة جميع الورثة .

وحددت المادة 300 حالات الصلح الواقى من الافلاس ، حيث منحت التاجر الذى يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل