المحتوى الرئيسى

«قانون العمل الجديد».. التوسع في حالات فصل العمال وحظر الإضراب

01/11 20:19

حظر  الإضراب  في الأماكن  الاستراتيجية و الخدمية

أبقى على شركات  توريد  العمالة

الفصل من العمل  بأمر المحكمة العمالية

توسع في حالات فصل العمال

حظر توزيع المنشورات أو الاجتماعات إلا  بإذن صاحب العمل

أعطى للنساء 3 شهور إجازة وضع مدفوعة الأجر  لثلاث مرات

ينتظر مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، إحالة مشروع قانون العمل الجديد المختص بتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص الذي يضم ما يقارب من 20 مليون عامل في مختلف فئاته.

مشروع القانون الذي ينتظره البرلمان  أعدته اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة في 22 نوفمبر الماضي وضمت قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واثنين ممثلين عن منظمات أًصحاب الأعمال و ثلاثة خبراء.

استحدث مشروع القانون الذي جاء في 263 مادة موزعين على ست أبواب كلا من

جاء مشروع القانون في 263 مادة موزعين على ست أبواب، باباً كاملا عن المحاكم العمالية المتخصصة ،و آخر لذوي الإعاقة

استثني مشروع القانون في مادته الرابعة العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات لإدارة المحلية و الهيئات العامة و عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ولم يرد توضيح لمن هم "في حكمهم".

تضمن القانون في صدارته 30 تعريفا على عكس قانون العمل 12 المعمول به حاليا الذي ورد فيه 17 تعريفا فقط ،وشمل المشروع الجديد3 تعريفات للأجورالأساسي و التأميني و المتغير و عرف القانون وكالات التشغيل الخاصة والمفوض العمالي.

فيما يتعلق بعقد العمل الفردي نصت المادة 69 على إبرام عقد العمل الفردي لمدة غير محدده و يجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

وفي نفس الباب اعتبر القانون عقد العمل غير محدد المحدة في الحالات الآتية :إذا كان غير مكتوب وإذا مبرما لمدد غير محددة و إذا كان مبرما لمدة محددة و اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات.

وكذلك إذا كان مبرما لمدة محددة و استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهم و إذ كان مبرما لإنجاز عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد و استمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.

وأعطى المشروع الجديد للعامل وحده إذا لم يكن هناك عقد مكتوب الحق في إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات ، بحسب ما نصت جزء من المادة 71 .

وزادت فترة اختبار العامل ما قبل التعيين إلى 6 شهور بدلا من ثلاثة أشهر ، إذ نصت المادة 72 على أن "تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر".

أما المادة 73 نصت على أن لا يجوز لصاحب العمل الخروج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا أدعت الضرورة ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة و له أن يكلف العامل بعمل فير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.

و عن انقضاء علاقات العمل نصت المادة 127 في جزء منها على إذا كان إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

و في المادة 128 إذا كان عقد العملغير محدد المدة ، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أِشهر .

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين و لا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

و حددت المادة 138 المبررات غير المشروعة للإنهاء و هي :

1-انتساب العامل إلى المنظمة النقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون

2-ممارسة صفة المفوض العمالي أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي لذلك .

3- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل .

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .

5- استخدام العامل لحقه في الأجازات الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون.

6- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أول الدين أو الرأي السياسي.

و في المادة 139،إذا تغيب أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة في حالة الأولى و خمسة أيام في الحالة الثانية

أعطى القانون الحق للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية عن هذا القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع ،بحسب نص المادة 141.

أقر القانون بحق الإضراب السلمي للعمال لكنه قيده بشروط صارمة ، إذ يجب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل و ذلك بكتاب وموصى بعلم الوصول .

ونص القانون في مادته 201 حظر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها ،كما حظر الإضراب في المنشأت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين

وترك القانون لرئيس مجلس الوزراء تحديد هذه المنشأت ، بحسب المادة 202، كما يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب ، بحسب المادة 203.

في الفصل الثاني تحت عنوان "التشغيل في الداخل و الخارج" أبقى القانون على شركات توريد العمالة بنفس وضعها في قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا لكن أضافت عليها تعديلات طفيفة .

أعطت المادة 39 في جزء منها الحق لوكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة في مزاولة إلحاق العمالة بعد الحصول على ترخيص من الوزارة .

و قيد القانون هذا النوع من الشركات ببعض الضوابط التي نص عليها أيضا قانون العمل 12 حيث ألزم مؤسسوا هذه الشركات أن يكونوا مصريين و ألا يقل رأس مال الشركة عن 50 ألف جنيه ، بحسب المادة 40 .

وفي المادة 44 حظر القانون تشغيل عمال في المنشآت عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمالة .

تحت عنوان واجبات العمال ومساءلتهم استخدم القانون عبارات مطاطة لتحديد وابات العمال مثلما جاء في المادة 107 في البندين الخامس والسابع (أن يحافظ العامل على كرامة العمل وأن يتبع السلوك القويم و أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل).

وفي المادة 109 حظرت على العامل مع تبرعات نقدية و عينية أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة مع مراعات ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.

وأجاز مشروع القانون الجديد فصل العامل في 8 حالات منهم إذا أفشى أسرار المنشآة ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة و قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه و الاعتداء على صاحب العملن بحسب المادة 121.

وكذلك نصت المادة 121 على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية دون غيرها .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل