المحتوى الرئيسى

جدل حول الوضع القانوني لتظاهرة رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

01/08 19:40

أثار رفض وزارة الداخلية استلام إخطار تنظيم مظاهرة للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الجدل حول الوضع القانونى للمتظاهرين حال إقامتها فى موعدها المحدد.

وكان مأمور قسم السيدة زينب رفض استلام إخطار من وفد لممثلي أحزاب وشخصيات عامة بتظاهرة احتجاج على الاتفاقية، المزمع تنظيمها بعد غد الأربعاء أمام مقر مجلس الوزراء بالتزامن مع اجتماع لممثلى الحكومة، ما اضطر منظمى الاحتجاج إلى تقديم إنذار لرئيس محكمة جنوب القاهرة « إداريا».

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت الشهر الماضى ببطلان المادة العاشرة من قانون التظاهر والتى تعطى لوزارة الداخلية حق رفض الإخطار بإقامة أى فعالية احتجاجية.

وأوضح خبراء قانون ـ تحدثوا للوفد ـ عدم قانونية تنظيم التظاهرة طالما لم يقدم إخطار بإقامتها ما يعرض المشاركين فيها للمساءلة بموجب قانون التظاهر، بينما أكد آخرون أن الدستور يكفل فى أكثر من مادة الالتزام بالحقوق والحريات العامة والتى من ضمنها حق الاحتجاج بالتغاضى عن أى تشريع يقف حائلا دون ذلك فضلا عن أن تقديم الإخطار - سواء قُبل أو رُفض استلامه- يعد إعلانًا بإقامة المظاهرة.

أما الدكتور فؤاد عبد النبى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، فقال إن المتظاهرين الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لهم الحق القانونى فى تنظيم فعلهم الاحتجاجى دون تجاوز دستوري.

وأوضح أن الدستور المصرى كفل للمواطنين فى مادته رقم 73 حق تنظيم الاجتماعات والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية على النحو الذى ينظمه القانون.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل