المحتوى الرئيسى

كيف حصلت ''شام'' ابنة الفنانة أصالة على الجنسية المصرية؟

01/05 17:22

حصلت "شام الذهبي" ابنة الفنانة أصالة على شهادة من وزارة الداخلية المصرية بحصولها على الجنسية المصرية، واحتفلت بذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع "انستجرام".

ووافق وزير الداخلية على حصول "شام" المولودة في سوريا عام 1992 على الجنسية المصرية في 24 ديسمبر الماضي بعد زواجها من المصري أحمد محمد جوهر عبد القادر.

وأوضح شحاته محمد شحاته - مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن شام ابنة الفنانة أصالة، حصلت على الجنسية المصرية وفقًا لنص المادة السابعة من القانون 26 لسنة 1975، والتي تؤكد على ضرورة أن تقوم الزوجة الأجنبية بإعلان وزير الداخلية بزواجها من مصري، وأن يمر على زواجها ما لا يقل عن عامين حتى يتسنى لها الحصول على الجنسية.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إعلان وزير الداخلية يعد هو المحدد لمرور أكثر من عامين على زواجها وبالتالي الموافقة على منحها الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أنها لن تستطيع ممارسة حقوقها السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح قبل مرور 5 سنوات على تاريخ اكتسابها الجنسية.

وأشار إلى أن رفض منح الجنسية لأي شخص أجنبي استوفى عدد كبير من شروط منح الجنسية لابد أن يكون مسببًا بعدد واضح من الأسباب حتى يتمكن من التقدم بطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري.

من جانبه أكد محمد حامد سالم المحامي، أن موافقة وزير الداخلية على منح الجنسية لـ "شام" ابنة الفنانة أصالة جاء بناء على المادة السابعة من القانون 26 لسنة 1975 والتي حددت ضوابط الحصول على الجنسية في حالة الزواج من مصري.

أضاف سالم أن القانون حدد أيضًا أنه "إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام مواد القانون 26 لسنة 1975 فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية".

- وينص القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في مادته السابعة على أنه "لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنتهي الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمانها من اكتساب الجنسية المصرية".

- وتنص المادة 9 من ذات القانون أنه "لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا.

وبالنسبة لإسقاط الجنسية المصرية أكد حسن أبو العنين المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي، أن ثبوت إضرار أي شخص بأمن البلاد من خلال انضمامه إلى جماعة إرهابية أو ثبوت قيامه بعمل من أعمال خيانة الدولة يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.

أضاف أن هناك مجموعة من القواعد والشروط التي تحكم عمليات إسقاط الجنسية، موضحًا أن عدد كبير من الدعاوى التي يتم إقامته أمام مجلس الدولة تفتقد لتلك الشروط وبالتالي لا يتم قبولها.

أشار إلى أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتساب الشخص للجنسية.

وتناولت المادة 16 من قانون 26 لسنة 1975، حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها، وذلك بالنص على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

2 - إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3 - إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4 - إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.

5 - إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

6 - وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

7 - إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل