المحتوى الرئيسى

وزير القوى العاملة يوجه بإعداد أدلة استرشادية للراغبين في السفر إلى الخارج

01/04 13:03

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، المستشارين والملحقين العماليين التابعين للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بإعداد أدلة استرشادية مجانية بحقوق وواجبات العامل الراغب في السفر للعمل، فضلا عن المقيم في دولة العمل لتكون عونا له خلال فترة عمله.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي ببيروت عادل داود سيدين يتضمن الإرشادات التي يجب على العامل المصري المسافر إلى لبنان تنفيذها، مشيرا إلى أن سوق العمل في لبنان يكتظ بالسماسرة سواء المصريين أو اللبنانيين، مشددا على عدم التعامل معهم للحصول على فرصة عمل.

وكشف المستشار العمالي، في تقريره، عن أن تكلفة الحصول على عقد العمل شاملة مصروفات الإقامة، وأجازة العمل وبوليصة التأمين لتغطية مصروفات علاج العمليات والوفاة لا تتعدى 400 دولار فيجب على العامل الاحتفاظ بكارت التأمين في جميع الأوقات المذكور فيه رقمه الذي يسمح له بالحصول على العلاج والتعويض في حالة الإصابة أو الوفاة لا قدر الله.

وأكد “سعفان” أنه من حق العامل وفقاً للقانون اللبناني الاحتفاظ بجواز سفره، وهناك مبلغ 1000 دولار أمريكي يودع في بنك الإسكان اللبناني فرضها القانون على الكفيل، ولا يستطيع العامل سحبها لأنها باسم الكفيل، وتذكرة السفر ذهاب وعودة واجبة على صاحب العمل، ومن حق العامل وصاحب العمل إنهاء التعاقد خلال التسعين يوماً الأولى.

ونبه أن الحد الأدنى للأجر المعتمد من الدولة اللبنانية هو 450 دولارا أو ما يعادلها بالليرة فيجب على العامل التأكد ممن أرسل إليه العقد أنه سوف يتقاضى هذا المبلغ حتى لا يتعرض للمشكلات، وأن تكلفة المعيشة للشخص العادي الذى لا يدخن، لا تقل عن 200 دولار شهرياً بخلاف السكن، وتكلفته على عاتق الكفيل، فيجب علي العامل التأكد على ذلك قبل الحضور إلى لبنان.

وقال” إن سمة الدخول (الفيزا) تسمح للعامل بالدخول إلى لبنان، ولكن لا تضمن حقوقك، فعليك الحصول على عقد عمل أو موافقة مسبقة واعتمادها من مكتب العمل والسفارة المصرية ووزارة القوى العاملة في مصر، وفي حالة انتهاء الفيزا لا يصرح للعامل الدخول إلى لبنان قبل الحصول على موافقة مسبقة جديدة”.

وأضاف” إنه خلال 90 يوماً من دخول العامل لبنان يتوجب عليه الحصول على أجازة عمل (تصريح عمل) من وزارة العمل، والإقامة من الأمن العام اللبناني، ويحظر تبديل المهنة المدونة بالعقد أو تبديل رب العمل (الكفيل) ، ما لم توافق على ذلك السلطات المختصة وإلا يتعرض العامل لفقد عمله والترحيل”.

وتابع” كما يجب على العامل التأكد من أنه سوف يزاول المهنة المدونة بالعقد ولدى الكفيل ، ومن يضبط بالعمل لدى غير كفيله يتم ترحيله ، كما يجب التقدم لتجديد إجازة العمل والإقامة قبل انتهائها بخمسة عشر يوما”.

وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان على أنه في حالة تعرض العامل لمشكلة بينه وبين الكفيل فعليه اللجوء إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية (عنوان 5 شارع محمد البذري - بئر حسن - بيروت – لبنان، أو بالاتصال بالهاتف: 01848833) على أن يتم اتباع الطرق الودية في الحل وفي حالة تعذر الحل الودي يجب على العامل اللجوء إلى القضاء وقد يمتد ذلك لأكثر من سنة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل