المحتوى الرئيسى

غضب صيادلة دشنا بعد منعهم من لقب "دكتور": تصريحات هزلية | دشنا اليوم

01/02 23:23

الرئيسيه » اخر الأخبار » تقارير » غضب صيادلة دشنا بعد منعهم من لقب “دكتور”: تصريحات هزلية

أثارت تصريحات الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، بأن القانون يعاقب كل من أطلق على نفسه لقب دكتور دون حصوله على الدكتوراه من كلية الطب بالحبس لمدة عامين, مثل تعليق لافتة على الصيدليات مكتوب عليها “الدكتور فلان”, موجة غضب واسعة بين صيادلة دشنا، معتبرين تلك التصريحات غير مسؤولة وتتعارض مع القانون, فيما اعتبرها البعض نوعا من الشو الإعلامي للفت الانتباه بعيدا عن أزمة الصيادلة مع وزارة الصحة وشركات الدواء واعتزام الصيادلة تنظيم إضراب جزئي يوم 15 من يناير المقبل.

يقول مصطفى زين العابدين، صيدلي، إن تصريحات الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء بمعاقبة كل من أطلق على نفسه لقب دكتور دون حصوله على الدكتوراه من كلية الطب بالحبس لمدة عامين، غريبة ومنافية لما تعارف عليه المجتمع، مضيفًا أن وضع الصيدلي يافطة بها الدكتور فلان لا يعد انتحالا لصفة طبيب لأنه ببساطة يضعها على الصيدلية ولا يضعها على عيادة لينتحل صفة طبيب بشري.

ويضيف أن سمير تنافي الواقع والقانون حيث أن القانون رقم 415 لسنة 54 قضى بعقوبة السجن لمن يطلق على نفسه لقب دكتور دون حصوله على الدكتوراه في أي تخصص علمي وليس الطب فقط، موضحا أنه هناك فرق بين لقب دكتور كدرجة علمية واللقب الشائع للمشتغلين في الطب والصيدلة, و ليس هناك نص قانوني واضح يعاقب الصيادلة على وضع لقب دكتور على صيدلياتهم.

وتتابع كريستين مجدي، صيدلانية، أن التصريحات هزلية وهناك قضايا أهم في المنظومة الصحية تستحق المناقشة أكثر من الأحقية في لقب دكتور سواء كان صيدليا أو طبيبا, لافتة إلى أن الصيدلي يلقب بالدكتور حسب العرف السائد وليس من المعقول أن يطالب الناس بمخاطبته بـ” يا صيدلي” .

ويلفت محمد الصغير، صيدلي، إلى أن الأزمة المثارة حاليا قديمة وتعود إلى فترة الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، حين أصدر قرارا بحظر استخدام لقب دكتور إلا لخريجي الطب والأسنان، لافتا إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما في عام 2008, قضى بأن لقب دكتور هو لقب متعارف عليه من المجتمع ولا يعد انتحالا لصفة دكتور.

ويوضح أن الأسباب الحقيقية لإثارة هذه القضية مرة أخرى الآن هو اتجاه الصيادلة إلى تطبيق نظام الاسم العلمي للدواء لمحاربة احتكار بعض الأطباء وشركات الدواء لأنواع بعينها وترويحها، لافتًا إلى أنه حسب دراسة الصيدلي ومعرفته بالدواء يحق له أن يعطي المريض أي نوع دواء ما دام يحتوي على التركيبة العلمية دون الاشتراط بالاسم التجاري والذي يمكن أن يكون مرتفع الثمن.

ويؤكد محمد فتحي، صيدلي، أن القرار الوزاري الصادر في عام 2014 تحت رقم 442 أعطى الصيدلي صفة “طبيب صيدلي”، وأعطاه الحق بالصرف للمريض 127 صنفا من الدواء دون تذكرة طبيب معالج، مشيرًا إلى أن طبقا للتصنيف الوظيفي، الصيدلة فرع من فروع الطب، والتصريحات الأخيرة تكشف تعنت الأطباء ضد زملائهم الصيادلة بعد حصولهم على حق افتتاح معامل التحاليل طبقا للقرار رقم  843 لسنة 2014 بشرط حصول الصيدلي على دبلومة تحاليل دون التقدم إلى نقابة الأطباء.

ويوضح طارق جمال، محام، أن الحالات التي يعاقب عليها القانون هي انتحال صفة غير موجودة للشخص والاستفادة منها مع توفر سوء النية مثلا أن يقوم شخص غير مؤهل علميا بافتتاح عيادة واستقبال المرضى ووصف العلاج لهم أما حالة إطلاق لقب دكتور على الصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي فهي عبارة اللقب الشائع أو الدارج، لافتا إلى أن المشرع راعى المفردات اللغوية الشائعة في المجتمع ولم يجرم ذلك.

ونفت نقابة الأطباء التصريحات في بيان لها مسؤوليتها عن التصريحات، مشيرة إلى أن التصريحات فردية ولا تعبر عن رأي رسمي للنقابة ما دامت غير منشورة عبر موقعها الرسمي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل