المحتوى الرئيسى

"ضجيج أسفل القبة ".."أموال الإرهابين" تفجر أزمة بين الحكومة والبرلمان.. المجلس يرفض مشروع اللجنة القضائية.. "التشريعية": القانون مخالف للدستور..وخبراء: تغيير التشريعات بلا تطبيق لا قيمة له

01/02 19:14

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، أمس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، وعللت ذلك لمخالفته الدستور، ووجود قوانين قائمة تنظم الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين، 8 و94 للعام 2015، اللذين ينصان على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين وتجميد الأموال.

وأكد المستشار محمود فوزي مستشار اللجنة التشريعية، أنه وفقًا لنص المادة 185 من الدستور، تم أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروع القانون، مشيرًا إلى أن القضاء هو المختص بإطلاق صفة إرهابي على شخص، ولا يتم ذلك إلا من خلال محكمة جنائية.

وتضمن مشروع القانون، إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابيًا، وحددت مكان اجتماعات اللجنة، ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه تشكيل اللجنة القضائية التي تتولى تنفيذ الأحكام، محددة تشكيلها من قضاة تُتّبع في اختيارهم السمة المتبعة في مجال العمل القضائي، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة، قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة شاملة كل الحوافز والبدلات.

وفي فبراير 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي تضمن تعريف الكيانات الإرهابية، وأموالها وتجميد أرصدتها، وتعيين من يديرها.

ونص القانون رقم (8)، على أن تجميد الأموال، هو الحظر المؤقت الذي يُفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقًا لنص المادة (3) من هذا القانون.

ووفقًا للمادة (3) من القانون، تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

كما نصت المادة (8)، على أنه في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة.

وأكد خبراء، أن الدستور أعطى الحق للبرلمان لاتخاذ أي تدابير للتحفظ على أموال الإرهابيين، إلا أن مصر لا تملك سوى قوانينها الوضعية، ويلزم على المجتمع الدولي أن يصدر قانونًا دوليًا لمكافحة الإرهاب، وأشاروا إلى أن المشكلة ليست في نص القانون، وإنما يتطلب الأمر تحديد آلية لتطبيق القوانين الموجودة حاليًا.

اللواء رفعت عبدالحميد خبير القانون الجنائي، قال إن تجميد الأموال والتحفظ عليها يعد من الإجراءات الاستثنائية الوقائية التي نص عليها الدستور وأعطى الحق لسلطتي التنفيذية والقضائية، بأن تتخذ التدابير الاستثنائية للتحفظ على الأموال، على أن يسري الحظر على المتهمين المحكوم عليهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر، سواء نقلًا أو ثابتًا، شريطة أن يتوجه البرلمان بنصوص واضحة سواء كان مشروع القانون من البرلمان ذاته، أو مقدم من الحكومة.

وأضاف في تصريحات لـ "الدستور"، أنه يلزم أن يتم الفصل في هذا المشروع سريعًا، إذ أن القاضي هو قاضي أحكام، وليس برلمانيًا، وتصدر أحكامه في إطار قانون صادر من البرلمان، ساري المفعول، وليس مجمدًا أو معطلًا، لافتًا إلى أن الأمر يرجع في الأساس إلى ضرورة نشاط البرلمان؛ لإنهاء تلك القوانين المعطلة.

وأشار عبد الحميد، إلى أن الدستور ألزم سلطات الدولة، ومنها البرلمان، بأن تعدل قوانينها وتوثق أوضاعها في ضوء دستور 2014، مع اعتبار الدساتير السابقة معطلة ولا يجوز الأخذ بها خاصة دستور 2013، منوهًا إلى أنه يتعين على كافة أجهزة الدول التشريعية والتنفيذية والقضائية، التقدم بمشاريع حديثة تواجه الجرائم الإرهابية وما يسمى بالكيانات الإرهابية، خاصة أن العمليات الإرهابية لتلك الكيانات ليست محلية أوعربية الصنع، ولكنها عالمية الصنع.

وتابع: "مصر لا تملك سوى قوانينها الوضعية، إلا أنه يلزم من المجتمع الدولي - إذا كان يرغب في القضاء على الإرهاب- أن يصدر على الفور ما يسمى بالقانون الدولي لمكافحة الإرهاب، ويعاقب الدول الحاضنة والممولة له، كذلك الدول التي تأوي الإرهابيين، بعقوبات واضحة تلتزم بها كافة دول العالم".

وشدد على ضرورة تضافر جهود الأمم المتحدة؛ لوضع تشريعات دولية لمكافحة الإرهاب طبقًا لما جاء بنصوص القانون الدولي العام، والاتفاقيات المبرمة بين الدول والموثقة في الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه ينبغي على مصر أن تسعى جاهدة وتتمسك بحقها في تشريع القانون دولي لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، قال الدكتور رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن التحفظ على أموال الإرهابيين ليس بحاجة إلى قانون جديد، وإنما يتطلب الأمر تحديد آلية لتطبيق القوانين الموجودة حاليًا، لافتًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن طريقة محددة لرصد أموال الإرهابيين.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل