المحتوى الرئيسى

مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 7 تشريعات جديدة منها ''المناقصات والمزايدات''

12/31 16:25

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس المجلس ورئيس القسم، من مراجعة 7 تشريعات جديدة أحيلت إليه مؤخرا، وهي مشروع قانون المناقصات والمزايدات ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ومشروع تعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكي والانتاجي والزراعي وتعاونيات الثروة المعدنية ومشروع قرار وزير الداخلية لتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، ولائحة مشتريات ميناء دمياط، واللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية.

وقال المستشار أبو العزم – في تصريحات له – إن قسم التشريع انتهى في غضون الشهور الخمسة الماضية، من مراجعة 49 تشريعا، وأن بصدد الانتهاء من مراجعة باقي التشريعات المحالة إليه خلال شهري يناير وفبراير.

واشتمل مشروع قانون المناقصات والمزايدات على 80 مادة، ومن أهم ملامحه أنه أضاف إلى الجهات التي تسرى عليها أحكامه، الوحدات ذات الطابع الخاص بالوحدات الإدارية (الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون 89 لسنة 1998 ) ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

كما أضاف المشروع أسلوبا جديدا للتعاقد وهو التعاقد الكترونيا من خلال منظمة الشراء الإلكتروني، وذلك في الجهات المؤهلة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.. وأجاز المشروع للجهات الخاضعة لأحكامه إبرام اتفاقية إطارية أو عقد إطاري بموجبه يتم الاتفاق على الأحكام العامة التي سيجري في إطارها التعاقد على السلع أو الخدمات أو الأعمال التي يتم تحديدها فيما بعد، وذلك لمواجهة حالات تعذر تحديد الكميات أو الأصناف، أو الأعمال، أو الخدمات المزمع تنفيذها أو موعد التنفيذ .

وأجاز المشروع لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي في حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملا التمويل، ويحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناء على عرض من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.

ورفع المشروع الحد الأقصى المقرر للتعاقد بالاتفاق المباشر الوارد بالقانون الحالي؛ ليصبح على النحو التالي: رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس الصندوق مليون جنيه لشراء أو استئجار المنقولات في الأعمال الأخرى وخمسة ملايين لمقاولات الأعمال، وذلك بدلا من 500 ألف جنيه لشراء المنقولات، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.. الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمة عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلف الخدمات، وعشرين مليون جنيه لمقاولات الأعمال، وذلك بدلا من خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو الخدمات، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال، وخفض المشروع في التأمين المؤقت إلى 5ر1 % من القيمة التقديرية للعملية بدلا من 2% في القانون الحالي.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، أشار المستشار أحمد أبو العزم إن المشروع تم إعداده على ضوء أحكام الدستور الذي ينص في المادة (76) منه على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات"، وكذا على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم المصدق من جمهورية مصر العربية مثل الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدَّقت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957 ، والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صدَّقت عليها مصر أيضا والإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

وأضاف أن مشروع القانون اشتمل على (73) مادة وراعى الابتعاد عن فرض التنظيم الوحدوي للمنظمات النقابية والبنيان الهرمي لها وهيمنة المنظمات النقابية الأعلى على المنظمات الأدنى، مانحا النظام الأساسي للمنظمة النقابية الذي تضعه جمعياتها العمومية بإرادتها الحرة تنظيم طرق إدارتها وتحديد برامجها ومناحي نشاطها دون تدخل في شئونها الداخلية من الجهة الإدارية أو المنظمات النقابية الأعلى، وحظر على أي منهما حل مجلس إدارتها قاصرا ذلك على المحكمة المختصة وحدها.

وأشار إلى أن المشروع جعل تكوين المنظمات النقابية بمجرد إيداع الأوراق اللازمة بالجهة الإدارية، وبإيداع هذه الأوراق تنشأ المنظمة النقابية وتكتسب الشخصية الاعتبارية، وللجهة الإدارية وكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة معترضا على تكوين المنظمة النقابية إذا شاب إنشاءها أو تكوينها ما يوجب ذلك.

ومنح المشروع للمنظمة النقابية ذاتها مساءلة أعضائها عن سلوكهم أثناء ممارسة نشاطهم النقابي وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي، جاعلا لمجلس إدارة المنظمة أو جمعيتها العمومية الحق في وقف العضو النقابي عن مباشرة نشاطه النقابي، أو فصله من المنظمة النقابية، أو سحب الثقة منه دون تدخل في ذلك من الجهة الإدارية أو من المنظمات النقابية الأعلى.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل