المحتوى الرئيسى

هذه البدائل تلغى الحاجة إلى تعديل "الإجراءات الجنائية"

12/31 15:15

حافظ أبو سعده:" القانون ضد قيم حقوق الإنسان"

اعتبر عدد من القانونين والحقوقيين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمكافحة الإرهاب قاس وغير مبرر؛ لأن الدستور به قوانين قادرة علي مكافحة الإرهاب، والقضاء عليه دون الحاجة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

هناك بدائل لقانون الإجراءات الجنائية

ومن جانبه قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، إن مصر ليست بحاجة إلي  تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمكافحة الإرهاب؛  لأن قانون "الإرهاب" الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 16 أغسطس عام 2015 كاف للقضاء علي الإرهاب، وبه عده قوانين تكون بديلة لقانون الإجراءات الجنائية ومن أهمها.

*المادة 8*: والتي تعطي القضاة والذين يحاكمون المتهم حق تصفيته الجسدية لحماية أنفسهم، دون أن يتعرضوا للمسائلة القانونية.

*المادة27* :وتنص علي السجن المشدد والمؤبد لأي شخص يسأل القاضي أو وكيل النيابة عن سبب إلقاء القبض عليه، ومن الممكن أن تصل تلك العقوبة للإعدام في حالة التعدي بالضرب علي القاضي أو الضابط إثناء تحريهم عن المتهمين.

*المادة31*: يعاقب بالحبس من سنة  لسبع سنوات كل من قام بجمع معلومات عن قاضي القضية أو مأمور القسم لتهديده أو ابتزازه.

*المادة40*: تعطي حق لأمين الشرطة أو الضابط أن يلقي القبض علي أي شخص مشتبه بيه مع حبسه لمدة 48 ساعة مع التجديد بإذن من النيابة.

*المادة42*: وتعطي حق لمأمور الضبط والإحضار أن يتهم علي المتهم دون ثبوت التهمة عليه وأن يحبسه احتياطي.

*المادة46* من حق النيابة أن تأذن بأمر الحبس علي المتهم لمدة 36 يوم مع التجديد، ومن حقها وفقًا للقانون أيضًا مراقبته ومراقبة تصرفاته الخاصة مع تسجيل مكالماته ومراقبة الأماكن الخاصة بيه حتى لو كانت شقته.

*المادة 48*: تعطي النائب العام حق الإطلاع عن أي معلومات شخصية متعلقة بالمتهم حتى لو كان لديه حساب خاص في البنك.

*المادة53*: وتعطي هذه المادة رئيس الجمهورية في حالة شعوره بإي خطر أن يصدر حالة الطوارئ وأن يخلي المدن والمناطق السكنية، لمدة ستة شهور أو أكثر.

* المادة86*: تلك المادة من قانون العقوبات وهي بمفردها كفيلة للقضاء علي الإرهاب.

وتابع" عبد النبي" في تصريحات خاصة لـ" المصريون": أن جميع المواد التي ذكرتاها من قانون الإرهاب كفيلة للقضاء علي الإرهاب و أن تكون بديلة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، فمصر ليست بحاجة  لقوانين إرهاب آخري.

بهذه الكلمات وصف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مضيفًا إن القانون ضد الحق في الدفاع الشرعي عن النفس أمام المحكمة، لأنه من حق المتهم أن يطلب من المحكمة الاستماع إلى شهود النفي.

وأضاف "أبو سعدة" في تصريح صحفي، أن التعديل غريب خاصة وأنه سيعطي الحق للقاضي عدم تلبية طلبات الدفاع في سماع شهود النفي، كما أنه يسعى لتقييد محكمة النقض في النظر على الأحكام، ويسعى لخفض أعداد القضايا التي تتم إعادتها من النقض.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون يُعتبر اعتداء على الحق في الدفاع، مشيرا إلى أنه إذا تم الطعن على القانون سيُقبل، لأن المشرع في بعض الأحيان يضع قوانين مخالفة للدستور.

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد طالب عقب تفجير الكنيسة البطرسية، البرلمان بوضع قانون حاد يواجه الإرهاب ويقضي عليه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل