المحتوى الرئيسى

عقوبة الشهادة الزور الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات.. متى تصل الإعدام؟

12/29 16:13

كتب - محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

عدد ليس بالقليل من دعاوى الشهادة الزور حُركت خلال الفترة الماضية ضد بعض شهود الإثبات في القضايا المختلفة، سواء بالجنح أو الجنايات، نتيجة تناقض أقولهم أمام المحكمة عما سبق وأُدلي به أمام النيابة العامة في محضر التحقيقات.

لكن قانون العقوبات لم يغفل مثل هذه الجرائم وتطرق في الباب السادس إلى هذه الجريمة التي حدد عقوبتها بناء على نصوص المواد من 294 إلى 301، والتي قد تحرم مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان - بناء على آراء عدد من خبراء القانون العام.

وسبق وأن عاقبت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة شهود إثبات بالحبس سنة مع الشغل، في قضية "أحداث قسم التبين"، التي كان يُحاكم فيها 47 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، لإدانتهم بالشهادة الزور، وهم "أمين عبد المنصف والشقيقان على أبو زيد وعادل أبو زيد وجميعهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية.

ووجهت التهمة لشاهد الإثبات المحبوس عادل أبو زيد، بعد أن أنكر ما جاء في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أنها جاءت تحت التهديد، وفق قوله.

كما قضت محكمة جنح مدينة نصر، في وقت سابق، برفض دعوى الفنان أحمد عز التي يتهم فيها شقيقة الفنانة زينة بالشهادة الزور، كما قضت المحكمة ببراءة باقي الشهود من نفس التهمة، وإلزام عز، بالمصاريف الإدارية، بعد أن أقام عز جنحة مباشرة ضد شقيقة الفنانة زينة، يتهمها بالشهادة الزور بدعوى أنها شهدت بزواجه من شقيقتها "زينة".

وبالنسبة للموقف القانوني لقضايا الشهادة الزور، قال أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية أحمد مهران، ، إن شهادة الزور جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، فيما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية.

أضاف مهران أنه يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها مستندة على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة، وكما يجوز للمتهم ودفاعه الطعن في صحة شهادة الشاهد، وللمحكمة الحق في الأخذ بها من عدمه.

وعن منع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح، يقول مهران، إن الإدانة تمنع المتهم من مباشرة حقوقه حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها، مشيرا إلى أنها غير مخلة بالشرف.

وتنص المادة 299 من قانون العقوبات، إنه يعاقب كل شخص تم تكليفه من هيئة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في أي دعوى مدنية أو جنائية بعقوبة شاهد الزور.

واستقرت محكمة النقض في طعن سابق على أنه لا يلزم في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى.

ويقول المحامي سامح سليم، إن المشرع لم يضع حصرا للجرائم المخلة بالشرف من عدمه، كما الحال مع تهمة "الشهادة الزور"، لكن يستدل عليه بانحراف الإنسان عن السلوك الطبيعي، وأن الجرائم المخلة بالشرف تكشف عن عدم استقامة في الطباع والسلوك وانعدام القيم ومنها جرائم التجسس والرشوة والاتصاب وخيانة الأمانة.

وأوضح سليم أن المدان بحكم نهائي بالحبس يُحرم مؤقتا من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، وفقا لقانون مباشرة الحياة السياسية رقم 45 لسنة 2014، ولا تسري في حال رُد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

وأشار إلى أن أحد الأدلة التي يتم بموجبها اتهام شاهد بالشهادة الزور هو قصده الكذب وتعمده قلب الحقيقة في مجلس القضاء، مع توافر سوء النية ويترتب عليها التأثير في الفصل بالدعوى أمام المحكمة، مضيفا أنه إذا كانت الكذب غير مؤثر في الدعوى، فلا تعد شهادة زور.

الباب السادس من قانون العقوبات تطرق إلى تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى 301 :.

كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.

ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكـانت قبل الإلغاء (بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1957.

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل