المحتوى الرئيسى

الدستور السوداني

12/29 06:38

واعتبر الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني، وأن تنوعه الثقافي والاجتماعي أساس التماسك القومي، لا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة.

ويتكون الدستور السوداني من سبعة عشر بابا و226 مادة، وفيما يلي نصه:

نحن شعب السودان، حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية، وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك، وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والإثني والثقافي في السودان، والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً.

وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعا.

والتزاما باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة، تقديراً لكل مؤتمرات ومبادرات الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد، نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته.

1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.

2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.

4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:

(أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة.

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني.

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة.

(د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.

5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً.

يجوز للولاية وفقاً للمادة 26 (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:

(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بواسطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.

6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:

(أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها.

(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة.

(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أوع ادات أي دين أو معتقد.

(د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية.

(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض.

(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة.

(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد.

(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية.

(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.

7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

8ـ (1 ) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.

(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.

9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.

10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هي القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.

12ـ (1) تضع الدولة إستراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل، وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.

13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية. 

(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.

14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.

15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.

17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:

(أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل.

(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط.

(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية.

(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني.

(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.

(و) عدم التدخل في شؤون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى.

(ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, الدولية منها وعبر الوطنية.

18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.

19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.

20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.

21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.

22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين.

23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

(2) على كل مواطن، بوجه خاص أن:

(أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون.

(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية.

(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة.

(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما.

(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد.

(و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون.

(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام.

(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية.

(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.

24ـ السودان دولة لا مركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

(أ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

(د) مستوى الحكم المحلي, ويكون في أنحاء السودان كافة.

25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

(أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

(د) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.

26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها:

(أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان.

(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:

(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر.

(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية.

(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:

(أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى.

(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور.

(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم.

(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم.

(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى.

(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية.

(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم.

(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.

(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها.

(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع.

(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضْمنها وتنفذها.

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.

30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

31ـ الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص، تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.

38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:

(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد.

(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور.

(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.

(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.

حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

(2) تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.

46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.

47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من هذا الدستور.

49ـ تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.

50ـ تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور.

51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.

(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.

52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.

53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:

(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

(ب) أن يكون سليم العقل،

(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون.

(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب.

(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.

(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب لتولي منصبه، اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:

(أنا ..... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن ألتزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة، وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

(أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها.

(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة.

(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

(د) يرأس مجلس الوزراء القومي.

(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها.

(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين.

(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون القومي.

(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب.

(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية.

(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور.

(م) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:

(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها.

(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل.

(د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية:

(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء.

(د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور.

(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.

حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما

60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية

61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية، الطعن فيها أمام:

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه

62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال، فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.

(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.

(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية، عند توليهم لمناصبهم، القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.

63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور.

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي.

(ج) عضوية مجلس الأمن الوطني.

(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات.

(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية.

(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية.

(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:

( أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور.

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي.

(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور.

(د) عضوية مجلس الأمن الوطني.

(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.

64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.

رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول

65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:

(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور.

(ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور.

خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية.

(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي.

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء.

(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية.

(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات

67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66 (أ).

(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي.

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء.

(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية.

(هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.

خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات

68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال أسبوعين من خلو المنصب.

أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول

69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة, يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.

(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة.

تكوين مجلس الوزراء القومي و صلاحياته

70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.

(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.

(3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.

(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.

(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.

(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.

71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ

" أنا .... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن ألتزم بالدستور وأحترمه وأصونه وأن أراعي كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد".

72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:

(ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل.

(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.

(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء.

(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان.

(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير، وفقا للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور، فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها، يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم، تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية.

(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.

73ـ (1) الوزير القومي هو المسؤول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.

(2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.

(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشؤون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.

(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.

المسؤولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين

74ـ (1) الوزير القومي مسؤول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.

(2) الوزراء القوميون مسؤولون مسؤولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي.

(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.

الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة

75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية، لدى توليهم مناصبهم، إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.

76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية:

(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية.

(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية.

سرية مداولات مجلس الوزراء القومي

77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.

78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.

تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية

80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي:

(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة "تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون".

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة "واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون".

(ج) تُمَثّل القوى السياسية الشمالية الأخرى بأربعة عشر بالمائة.

(د) تُمَثّل القوى السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة.

81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور.

82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية:

(أ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل