المحتوى الرئيسى

المال تنشر بعض تسريبات لائحة المضافة التنفيذية

12/19 01:52

حصلت (المال) على أجزاء مسربة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى صدر منذ ٣ أشهر بديلا عن قانون ضريبة المبيعات ليخضع كافة السلع والخدمات، عدا ٥٧ مجموعة سلعية وخدمية، للضريبة، مما أوجد غموضا فى إعفاء وخضوع مجموعة من الخدمات.

ونصت النصوص المسربة على أن المقصود بالخدمات المهنية والاستشارية، المعفاة، هو الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل.

وحددت اللائحة نطاق الاعفاءات المقررة بقائمة السلع والخدمات المعفاة الواردة بالقانون على النحو التالى:

تشمل الطوابع البريدية مقابل الخدمات االبريدية التى تقدمها هيئة البريد عدا البريد السريع كما يقصد بالطوابع المالية الطوابع التى تصدرها أى جهة يخول لها القانون اصدار هذه الطوابع لدعم مواردها المالية.

ويقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها للسكن، ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالها للغير بغرض بغرض ممارسة نشاط  تجارى او صناعى او مهني ، ولا يشمل ذلك المحال التجارية وكذلك المنشات الفندقية وغيرها من الاماكن التى تنظم احكامها قوانين خاصة.

ونصت اللائحة على أن المقصود بالخدمات المالية، المعفاة،  هى الخدمات التى تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية والواردة بالمادة الثانية من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الاجلة وانشطة التأمين والتنويل العقارى والتأجير التمولى والتخصيم والتوريق وكذا التمويل متناهى الصغر كما يقصد بخدمات التأمين وإعادة التأمين الخدمات التأمينية التى يقوم بها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المرخص له من السلطة المختصة بالعمل فى مجال التامين ولا يدخل ضمن خدمات التامين وإعادة التأمين المعفاة الخدمات التى يقوم بها مصفى التأمين وخبراء تقدير القيمة (المثمنين) والمعاينة والخبراء الاخرين والخبراء الاخرين والخدمات القانونية المتعلقة بتقديم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمين مثل الاصلاح والصيانة التى تؤديها شركة التأمين بمعرفتها او عن طريق الغير.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل