المحتوى الرئيسى

حقوقيون يكشفون عوار القانون: لا يجرّم زواج المتعة | المصري اليوم

12/18 23:37

أشاد عدد من الحقوقيين والقانونيين بما نشرته «المصرى اليوم». وقال ياسر عبدالجواد، المستشار القانونى لمؤسسة قضايا المرأة، إن ما يحدث في بعض القرى من الزواج لمدد معينة مقابل أموال اتجار بالنساء، موضحاً أن زواج الفتاة أكثر من مرة بالشهر يدخل ضمن صور الاتجار بالبشر.

وأضاف «عبدالجواد»، لـ«المصرى اليوم»، أنه لا يوجد تنظيم قانونى محدد لمواجهة هذه الحالات، لكن يوجد مواد تجرم مثل هذه الحالات بشكل غير صريح، مؤكداً أن المادة الثانية من قانون 64 لسنة 2010، المعروف بـ«مكافحة الاتجار في البشر»، تجرم أي نوع من الاستغلال لضعف أو لفقر وجهل بشر وتعتبره «اتجاراً».

وانتقد المادة واصفاً إياها بـ«المطلقة»، لم تحدد حالات معينة من أنماط الزواج، لكن المفهوم العام ينطبق على الحالات العادية، والتى يتم فيها استغلال، لكن النيابة العامة لا تتعامل مع بلاغات الزواج العرفى لقاصرات من أثرياء عرب على أنه «اتجار».

وأوضح أنه فيما يخص زواج الفتيات أكثر من مرة في الشهر، فإن القانون يجرّم ذلك، ويعاقب الفتاة بتهمة «الجمع بين زوجين»، كما أنه يعاقب والدها إذا كانت قاصرا، وذكر أنه يجب تفعيل القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمنع الاتجار بالبشر ووضع مواد خاصة بصور الاتجار بالنساء وعقوبة خاصة لها من قبل النيابة والقضاء بشكل صارم.

وقالت سهير عبدالمنعم، المستشار القانونى للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن ولى الأمر الذي يزوج نجلته القاصر بهذه الطريقة يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، كما أن زواجها عرفياً بهذا الشكل يجعل المحامى والسمسار ووالدها تحت طائلة القانون.

وذكرت، لـ«المصرى اليوم»، أن أحد الأبحاث التي أجريت بالمركز في الفترة الأخيرة كشف وجود أكثر من 120 قضية ممارسة بغاء، 80% منها دخلوا السجن بسبب اتخاذهم البغاء وسيلة للتربح، كما كشفت أن 40% من الفتيات مارسن البغاء تحت الجبر والتحايل على القانون. من جهتها، قالت المحامية هالة عثمان، رئيس مركز «عدالة ومساندة»، إن زواج القاصرات بالحوامدية وغيرها من القرى بعقود عرفية لأثرياء عرب يعد «دعارة مقننة»، موضحة أنه لا يوجد تشريع محدد لضبط زواج المصريات من عرب، ولا يوجد قانون يضبط ما يسمى «الزواج السياحى أو المتعة أو المسيار».

وأضافت، لـ«المصرى اليوم»، أنه طبقا لقانون الاتجار بالبشر يعاقب كل من يشترك في تزويج قاصر، سواء الأب أو المحامى أو السمسار، ورغم تجريم القانون إلا أن ما يحدث هو تحايل على القوانين والأعراف، مطالبة مجلس النواب بالتصدى للظاهرة.

وذكرت أن محاكم الأسرة استقبلت، خلال العام الماضى، 64 ألف قضية إثبات نسب، سببها الزواج العرفى، وبلغت قضايا إثبات زواج القاصرات 35 ألف قضية، فضلا عن 3 آلاف طالبة دعاوى إثبات زواج، بسبب زواجهن بعقود عرفية، وأغلب الحالات لمصريات متزوجات من عرب وأجانب.

«زنى».. هذا هو الوصف الشرعى الذي أقره رجال الدين لما يطلق عليه البعض «زواج المتعة»، أو «الزواج السياحى»، المنتشر في عدد من أحياء الجيزة وضواحيها، وقرى المحافظات، وينتهى بزواج قاصر أو سيدة عرفياً لمدة معينة من عربى أو أجنبى يقضى فترة في مصر، ثم يتم تقطيع الورقة قبل عودته إلى بلده بساعات.

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن ما يحدث بالحوامدية وغيرها من المناطق «زنى» وليس زواجاً، وهو «حرام شرعاً»، ومن يشارك فيه، من محامين وأولياء أمور وسماسرة وأطباء، «عصاة».

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل