المحتوى الرئيسى

جهاز حماية المنافسة يصدر بيان على قانون "حماية المنافسة"

12/08 13:03

أصدر جهاز حماية المنافسة، بياناً قائلاً فيه: "نما إلى علم الجهاز تقديم اقتراح بشأن قانون حماية المنافسة، برقم 3 لسنة 2005.

حيث تضمن الإقتراح إضافة مادة تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه  أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أي سلعة متعلقة بقوت الشعب، أو احتياجاته الأساسية، فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب، أو إعلان الضرائب، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، فضلًا عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".

ويأتي تعليق الجهاز، على هذا المقترح في ضوء الإصلاحات التي منحها قانون حماية المنافسة للجهاز، التي تتيح له إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

وقد تبنَّي الجهاز، رأيًا مغايرًا لهذا الإقتراح، حيث أشار إلى أن موضوع مخالفة حجب السلع الأساسية يعد من الجرائم التموينية التي تختص بضبطها وزارة التموين، والتي تقوم بضبطها و إحالتها للنيابة العامة، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق و الإحالة للمحاكمة، هذا وقد تضمنت المادة 3 من قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 العقوبة المقررة لهذه المخالفة؛ وهي الحبس لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر ولا تتجاوز عامين، فضلًا عن الغرامة المالية، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ومن ثم إذا ارتأي مجلس النواب خطورة ممارسة حجب السلع وانتشارها بالسوق يمكن له اقتراح تغليظ العقوبة، وفقًا لقرار وزير التموين المشار إليه مسبقًا، وذلك لتجنب تداخل الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التموين، بل تكامل أدوارهم وفقاً لدور كل جهة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل